عنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٢-٢٠١٤
إصدار القانون الآتي
المادة ١
اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (١٣) من قانون التنـظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنـة ١٩٧٩ ويحل محلهما ما يأتي :
أ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ
١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة .
٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .
ب ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـ
اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ
١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام .
٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .
٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .
٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات .
ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ
١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين.
٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .
٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .
٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .
المادة ٢
يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (٤٧) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ ويقرأ على الوجه الأتي - :
رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسيابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة. شــرع هذا القانون.