قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ٢٨-١٠-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٩)  بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩١

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها :

(ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة