عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠)
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الرابعة والخمسين من الدستور ،
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يكون نص المادة (٢) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها :
ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:
ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
المادة ٣
يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (٤٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لما يتمتع به القضاء من مكانة رفيعة املتها طبيعة المهام التي يقوم بها , فقد اقتضى تحديد موقع القاضي في المناسبات الرسمية والعامة , ونظرا لما يتولاه رئيس محكمة الاستئناف من مهام في ادارة المنطقة الاستئنافية , اضافة الى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعة في الدعاوى الحقوقية والجزائية والمعاملات المتعلقة بالتنفيذ والقاصرين , فقد اقتضى ان يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصة , ولكل ما تقدم ,
فقد شرع هذا القانون .