قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات | 7
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات | 7
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :المادة ١يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .المادة ٢يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .المادة ٣تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .المادة ٤تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .المادة ٥تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .المادة ٦يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون ....
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 | 12
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 | 12
عنوان التشريع: قانون الناجيات الايزديات رقم ٨ لسنة ٢٠٢١التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٣-٢٠٢١إصدار القانون الآتي :المادة ١لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ ٣-٨-٢٠١٤ وتحررن بعد ذلك .ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك .ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون .ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم.رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .المادة ٣اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك .ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .المادة ٤يهدف هذا القانون إلى :اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم.ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .المادة ٥تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال .ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن .سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه .سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة .ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم .تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٦اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته .ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ او وحدة سكنية مجانا .ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر .رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة ٢% اثنين من المائة .المادة ٧اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .المادة ٨اولا: يعد تاريخ (٣/٨) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم .ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .المادة ٩اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص .ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .المادة ١٠اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :أ- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساب- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيسجـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضواد- ممثل عن وزارة الصحة عضواه- ممثل عن وزارة العدل عضواو- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضواز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضواح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضواثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب .ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما .رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون .خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (٣٠%) ثلاثين من المائة .سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع .سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ١١تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .المادة ١٢على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين وباقي المكونات من (المسيحيين والتركمان والشبك) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ونظرا لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء والأطفال وبغية معالجة هذه الأضرار والآثار السلبية المترتبة عليها ومن اجل منح الحقوق اللازمة للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وكجبر ضرر وتعويض لما لحق بهم وبالناجيات منهن على وجه الخصوص وحمايتهم وحماية مناطقهم ,شُرع هذا القانون ....
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم 81 لسنة 2017 | 10
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم 81 لسنة 2017 | 10
عنوان التشريع: قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الاهداف و نطاق السريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .المادة ٢يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العملياتالمادة ٣اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلبثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (٢) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .المادة ٤استثناء من احكام التشريعات النافذة :اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (٧٥%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكانثانيا : تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانونالمادة ٥يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٦تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلهاالمادة ٧اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم .ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطنثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسةرابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل خلال فترة لاتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (٢٠٠) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارضخامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنيةسادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (٣٠) يوما من تاريخ نفاذ القانون .المادة ٨اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطةثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانونالمادة ٩يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامهالمادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسريع انجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و المدنيين الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي و الاعلاميين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير و ضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم و يليق بتضحياتهم و بطولات الشهداء و مكانتهم و العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 | 5
قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 | 5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٢٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ٢٢٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة (٤٢)من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٩_٤_١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى مادة ١ من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : _مادة ١ _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :الوزارة _وزارة الزراعية .الوزير _وزير الزراعة .الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون .الرئيس _وزير الزراعة .المادة ٢تلغى الفقرة (٣) من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : _٣_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .المادة ٣تلغى مادة ٤ من القانون ويحل محلها ما يلي : _مادة ٤ _١_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير .ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير .٢_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي .ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها .ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها .د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية .و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص .ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ من تطبيق قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم(١٨٨) لسنة ١٩٦٤ بان تشكيلات الهيئة واسعة لا تتناسب وطبيعة اعمالها مما قلل من نشاطها وفعاليتها ولغرض ملافاة ذلك ولتسهيل اعمالها بشكل يضمن لها تحقيق اهدافها عن طريق اختزال بعض تشكيلاتها السابقة والتي ثبت بالتجربة بانها غير عملية وليست ضرورية , فقد شرح هذا القانون ....
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 3
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٦ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يسرى احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . و بعد الاطلاع على قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٢-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١ وفق ما يلي : -١ – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : -الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم.٢ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : -كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.٣ – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( ١٦ ) بالنص الاتي : -٣ - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٥٥ لسنة ١٩٧١ لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(٣)٤ – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( ١٥ )، بحيث يصبح النص كالاتي : -ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ ....٥ – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٧ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : -١ – نسبة ( ١٢ % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ١ % لفرع الضمان الصحي، و٢ % لفرع ضمان اصابات العمل، و٩ % لفرع ضمان التقاعد.(١)٢ – نسبة ( ٢٥ % )من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ٣ % لفرع الضمان الصحي، و٣ % لفرع ضمان اصابات العمل، و١٥ % لفرع ضمان التقاعد، و٤ % لفرع ضمان الخدمات.٦ – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣١ ) وتصبح كالاتي : -“ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” .٧ – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣٣ ) وتصبح كالاتي : -ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ...٨ – تضاف الى نهاية المادة ( ٣٥ ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : -هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع.٩ – يلغى نص الفقرة ( ب – ٢ ) من المادة ( ٣٨ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -٢ – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.١٠ – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( ٤١ ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: -“ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” .١١ – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٤٥ ) وتحل محلها العبارة الاتية : -( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ).١٢ – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( ٤٧ ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : -اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.١٣ – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( ٦٥ ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : -“ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” .١٤ – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( ٦٩ ) ويصبح “ ١٠٠ دينار شهريا” بدلا من “ ٧٥ دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( ٦٩ ) المذكورة بالنص الاتي : -“ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” .١٥- يلغى نص المادة ( ٧١ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -المادة الحادية والسبعون : -ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط.ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة.هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.١٦ – تعدل العبارة الاولى من المادة ( ٧٨ ) وتصبح بالنص الاتي : -“ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” .١٧ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( ٧٨ ) بالنص الاتي : -هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.١٨ – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( ٩٨ ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : -ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ١١٤ ) و( ٢٩٧ ) من قانون العقوبات.ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.١٩ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( ١٠٠ ) بالنص الاتي : -د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(٢)وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.٢٠ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( ١٠٧ ) بالنص الاتي : -“ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .المادة ٢تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.المادة ٣يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- صححت ٣% الى ٢% من المقطع الثاني من الفقرة ٥/ب/١ من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٢- صححت كلمة المضمونة الى المضمومة في الفقرة ١٩ /د من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٣- الغيت الفقرة (٣ - د) من هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ٥-٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٣ - د):د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة، تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام نظام الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة بموجب احكام هذا القانون....
قانون رقم 31 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 31 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة ٨ بعد المائة، من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٦١ في ٢ – ٣ – ١٩٧٥، ويعتبر البند ٣ للفقرة ذاتها : -٣ - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند ١ من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة ٧? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ للسنوات المالية ١٩٧١ / ١٩٧٢ وما بعدها، على ان تراعى احكام ٩٢ لسنة ١٩٧٦، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وقبل تنفيذ القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٦.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1985 | 4
قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢المادة ١تحذف المادة ( ٢٠ ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٠ – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .المادة ٢تحذف المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٧ – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي:١ – صرف راتب رعاية الاسرة .٢ – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .ثانيا – يمول الصندوق من :١ – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .٢ – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .المادة ٣تحذف المادة ( ٢٨ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :" المادة – ٢٨ – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما ياتي : -اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا – تعاون القسم مع اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 | 2
قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف اداب عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤١ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة السادسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٦ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 5 لسنه 2009 تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد | 12
قانون رقم 5 لسنه 2009 تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد | 12
عنوان التشريع: قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٩إصدار القانون الأتي :المادة ١أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(١)المادة ٢يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار .(٢)المادة ٣يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون :-أولا ـ الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ثانياً ـ شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه .ثالثاً ـ أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر.رابعاً ـ أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .خامساً ـ صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .سادساً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .سابعاً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله .(٣)المادة ٤أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير:أ ـ وزارة الصحة .ب ـ وزارة المالية .ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .د ـ ملغاة .هـ ـ وزارة البلديات .و ـ ممثل عن المحافظة .ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه .ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة .ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (٤)المادة ٥تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(٥)المادة ٦تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ٧تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي :أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي.ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.المادة ٨لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .المادة ٩يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (١٢ / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.المادة ١٠تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بأغراض هذا القانون.المادة ١١يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه من قبل النظام البائد لأسباب سياسية،شرّع هذا القانون.الهوامش١ ـ عدل البند اولا من المادة (١) بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة٢٠٠٩)النص القديم للبند اولا المادة (١)أولاً ـ يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه لأسباب سياسية للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ١٩-٣-٢٠٠٣ .٢ ـ عدلت المادة (٢) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للمادة (٢)يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على إن لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار.٣ ـ اضيف البند سابعا للمادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.ــ اضيف البند سادسا للمادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)ــ عدل البند اولا من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للبند اولا المادة (٣)أولا : أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إلى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين.٤ ـ اضيف البند خامسا الى المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.ــ الغيت الفقرة (د) من البند (اولا) المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.النص القديم للفقرة (د)د ـ وزارة حقوق الإنسان .٥ ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢( التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للمادة (٥)تقدم الطلبات من المشمولين بإحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون إلى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء....
قانون رقم 16 لسنه 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
قانون رقم 16 لسنه 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
عنوان التشريع: قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة٢٠٠٦.المادة ٢تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.المادة ٣أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :١- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً٣- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً٤- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة المركزية :١- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .٢- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:١- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً٣- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً٤- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة الفرعية :١-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (٦٠) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .٢-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.٣-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .المادة ٤يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.المادة ٥يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.المادة ٦تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .المادة ٧تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ إلى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٣.المادة ٨لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميـد أو حجـز ممتلكاتهـم بسبب الممارسـات التعسفيـة من قبـل النظـام البائد , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 | 4
قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة١٩٨٥التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(١١٩٤) في ٢-١١-١٩٨٣ و (٤٥٦) في ٢٩-٤-١٩٨٥ .المادة ٢تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ .المادة ٣على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل رفع الحيف والمعاناة عن الأم والزوجـة العراقيـة التي التحقت بزوجها أوباولادها المسفرين وإعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة ١٩٨٥....
قانون رقم (7) لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل | 4
قانون رقم (7) لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩ المعدلالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تلغى الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة ـ ٤ ـ من القانون .المادة ٢يضاف بند إلى المادة (٣) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي :سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله.المادة ٣يضاف بند إلى المادة (٤) ويكون تسلسله (خامساً) ويقرأ بالشكل الآتي :المادة ـ ٤ ـخامساً: أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة.ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظراً لإلغاء وزارة حقوق الانسان والممثلة في اللجنة المشكلة وفق المادة (٤) من هذا القانون ولمنح حق الطعن للمشمولين بأحكامه وكذلك لإنصافهم ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (13) لسنة 1991 تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1985 | 2
قانون رقم (13) لسنة 1991 تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩١ تعديل الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٣) بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة (٧) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٧ اولا : تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتاهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية .ثانيا : يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (25) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) | 20
قانون رقم (25) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) | 20
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يسري هذا القانون من تاريخ (٢٠/٣/٢٠٠٣)استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.صُدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (٢)ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً.ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواس . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً.ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (٤)المادة ٥أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (٣) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٥) المادة ٦اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي : أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا :١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد و قرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا :أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .(٦)المادة ٧أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (٩ ــ اولاً) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بنفس الآلية التي تعمل بها .ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. (٧)المادة ٨لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .المادة ٩اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار. (٨)المادة ١٠أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :١. الوالدان.٢. الأبناء.٣. البنات.٤. الزوج أو الزوجات.٥. الأخوة والأخوات.ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل النافذ .ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي .رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب . اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لإصابته بنسبة عجز (٧٥%) فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل و قانون الخدمة و التقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل .ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.(٩)المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةمع مراعاة احكام المادة (١١) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله. د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من ٢٩% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة .تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي. (١٠)المادة ١٣اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة .ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار.ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه.سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (١١)المادة ١٤أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .المادة ١٥أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .المادة ١٦أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (١٠) و (١٧) لسنة ٢٠٠٤ الصادرين عن مجلس الوزراء .ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .المادة ١٧يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (٥) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٢) المادة ١٨على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةيسري هذا القانون من تاريخ (٢٠-٣-٢٠٠٣) .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x ١٢ ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل . ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٣)المادة ٢١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احكام ختاميةاولا - يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا - يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا - يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا - تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا - تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا - تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا - أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا - يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا - الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا - ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات* هذة الاحكام اضيفت بموجب المادة ٨ من قانون ٢ لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩الأسباب الموجبةبهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة . شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغيت المادة ١ بموجب المادة ١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية , وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه , وكيفية المطالبة به .(٢) ـ الغي ( البند اولا /المادة ٢ ) بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للبند اولا /المادة ٢أولاً : الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون .(٣) - عدلت الفقرتان ( اولا و ثانيا ) من المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرتان ( اولا و ثانيا )تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ـ الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٣تؤسس بموجب هذا القانون :أولاً : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية ) ويكون مقرها في بغداد و ترتبط برئاسة الوزراء.ثانياً ً: لجان فرعية في بغداد , ولجنة في إقليم كردستان , ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل , ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم , تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) , ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة , بموافقة اللجنة المركزية(٤) - يلغى نص الفقرات (أ) و (س) و (و) من البند (اولاً) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ ويحل محلها ما يأتي :النص القديم للفقراتأ - قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساو - ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس - ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ـ الغيت المادة ٤ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٤- أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً ) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل التالي :أ – قاض ٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساًب- ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواًجـ- ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواًد- ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواًهـ- ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواًو- ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواًز- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة عضواًمدير عامح- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواًط- ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل عضواًبوظيفة مدير عامثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها , وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية .ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية .(٥) - عدلت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( ثانيا )ثانيا ً: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ـ الغيت الفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ ) بموجب اولا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ )أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (٧) من هذا القانون ._ الغي البند ( ثانيا / المادة ٥ ) بموجب ثانيا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للبند ثانيا المادة ٥ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .ب. تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.(٦)- عدلت الفقرتان ( أ/اولا ) و ( ثالثا) و اضيفت الفقرة ( تاسعا ) الى المادة (٦) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقراتأ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتاريةيديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ـ الغيت المادة ٦ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٦أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل الآتي:أ. قاض ٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضواًج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضواًد.ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواًهـ.ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضواًو.ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضواًز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواًح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواًط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضواًثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين .رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :أ .استلام طلبات المتضررين أو ذويهم .ب . التدقيق في معاملات التعويض .ج. حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (١٥) البند (أولاً) من هذا القانون .د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها .هـ. إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .و. إبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها إلى اللجنة المركزية .خامسا: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .ب. تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٧) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٧) بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( اولا ) اولا : للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ـ الغيت المادة ٧ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٧للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها .(٨) ـ الغيت المادة ٩ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٩أولاً : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى ((من الملاك الدائم والعقود)) :أ - لذوي الشهيد مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .ب - لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .ج- لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا يزيد على (٤٥٠٠٠٠٠) أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار .د- لمن أصابه العجز اقل من ٥٠% مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا دينار .ثانياً: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ. لذوي الشهيد مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .ب. لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .ج. لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لايقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار ولا يزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار .د. لمن أصابه العجز أقل من (٥٠%) مبلغا قدره (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار .(٩)- عدلت الفقرة ( ثانيا / ب ) من المادة ١١ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( ثانيا / ب )ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله ايهما اعلى. ـ الغيت المادة ١١ بموجب المادة ٩ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١١يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكما يأتي:أولاً : يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى , راتبا تقاعديا يعادل نسبة ٨٠% من آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .ثانياً : يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .ثالثاً : يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين .رابعاً : إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتباً تقاعدياً مساوياً لأخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .خامساً : إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة , يمنح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من أخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز . وإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلى .(١٠) - عدلت فقرات و بنود المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرات و البنوديمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي :-د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.رابعا :- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.ثامنا : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. ـ الغيت المادة ١٢ بموجب المادة ١٠ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١٢يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً شهرياً وعلى النحو الآتي :أولاً : يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بزيادة ٧٠% على الراتب , وإذا كان احدهم يتقاضى راتباً تقاعدياً لأي سبب أخر يصرف له الراتب الأعلى .ثانياً : يصرف لمن أعاقه العجز الكلي أو الجزئي عن العمل راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة .(١١) ـ الغيت المادة ١٣ بموجب المادة ١١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١٣يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية على أن لا يملك داراً أو أرضاً سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ.( ١٢) - عدلت المادة (١٧) بموجب المادة رقم (٩) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادةيستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم ( قرارات قضائية إلى حين ثبوت براءتهم) عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .(١٣) - عدل البند ( ثالثا ) من المادة (٢٠) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٥٨٤ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للبند ( ثالثا )ثالثاً : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (٢) لسنة ٢٠٠٦.- عدلت المادة ( ٢٠) بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادةيشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لحين صدور قانون خاص بهم ....
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٨٧.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢٠٩ ) في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١)التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٣) بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ ٣٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما ياتي :المادة التسعونأ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مبالغ التامينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي امام مجلس ادارة الصندوق وعلى قرار الاخير امام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاسعار السائدة . ومن اجل اعادة النظر بمبالغ هذه التامينات بما يؤدي الى زيادتها.شرع هذا القانون ....
قانون رقم (28) لسنة 2013 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 | 6
قانون رقم (28) لسنة 2013 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة (٣٢) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي:دور الدولة على انواع اربعة:-اولاً: دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة.ثانياً: دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر.ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر.رابعاً: دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.المادة ٢يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي-:الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.المادة ٣يلغى نص المادة (٢٩) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد.رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه.خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله.سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.المادة ٤يلغى نص المادة (٣٠) من القانون ويحل محله مايأتي:على دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.(١)المادة ٥يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ وتلزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.(٢)المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع.جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالأسباب الموجبةبغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة لحين إكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة ، وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال والصغار والأحداث والبالغين المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصاً فئة النساء. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت كلمة (دور) الى الماده ٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣/١٢/ ٢٠١٣ واصبحت المادة على الشكلالحالي:- (٢)- صحح الخطا في المادة ٥ بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٨ويكون الرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ بدلا من (٥٤) لسنة ٢٠٠٠ واصبحت المادة على الشكل الحالي....
قانون رقم (34) لسنة 1991 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980 | 5
قانون رقم (34) لسنة 1991 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980 | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٦ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٦٦) بتاريخ ٥-١٠-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة (١٢) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي : المادة ١٢ تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .المادة ٢تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (١٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي : رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .المادة ٣تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا .ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .المادة ٤تلغى المادة (٢٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٧ اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي :١ صرف راتب رعاية الاسرة .٢ الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .ثانيا يمول الصندوق من :١ الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .٢ اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل اعتبار الايرادات المتاتية من الصناعات المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وزراعة الارض الملحقة به من مصادر الدخل التي تؤدي الى زيادة دخل المشمول براتب رعاية الاسرة والاستعانة بالمجالس البلدية والمحاكم المختصة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من طالبي الشمول بالراتب.ولاهمية البيانات المقدمة من صاحب الراتب في التاثير على استحقاق الراتب والتغيرات التي تطرا عليه ولربط حالات شمول الاسر الجديدة بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها.شرع هذا القانون....
قانون رقــم (35) لسنة 2013 التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 15
قانون رقــم (35) لسنة 2013 التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 15
عنوان التشريع: قانون رقــم (٣٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣أصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ماياتي :أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .المادة ٤يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .المادة ٦تلغى نصوص المواد (٨) و (٩) و(١١) و (١٢) والفقرة (٣) من المادة (١٥) من القانون .المادة ٧يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله مايأتي :يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ٨يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٩) و (٢٠) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً- يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .(١)خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .المادة ١٠يلغى نص البند (٥) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي :أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة (قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .ج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .المادة ١١لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت في ظل تطبيق أحكام القانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون .المادة ١٢اولا ـ تلزم وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون.ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .المادة ١٣تحتسب الامتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين او المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٢٣ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :-لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ . جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحديد معنى المشمولين باحكام هذا القانون وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وكذلك انصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالامتيازات والحقوق شرع هذا القانون .الهوامش(١)- صحح البند (رابعا) من التعديل ادناة في الماده ٩ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٣ في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبح التعديل على الشكل الحالي:-النص القديم للبند (رابعا) من التعديل:-رابعاً ـ يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من البند (ثانياً) من المادة (٥) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته ....
قانون رقم (38) لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
قانون رقم (38) لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٨ (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)التصنيف رواتب واجور - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١٠ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١ يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(١)المادة ٢تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .المادة ٣لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً .(٢)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغي نص المادة ( ١ ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (١)يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (٥٠٠٠) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(٢) - عدلت المادة (٣) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (٣)لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك ....