قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ١٦-٠٤-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٢٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

قرار رقم ٢٢٤

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة (٤٢)من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة .

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٩_٤_١٩٧٢ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى مادة ١ من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : _

مادة ١ _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

الوزارة _وزارة الزراعية .

الوزير _وزير الزراعة .

الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون .

الرئيس _وزير الزراعة .

المادة ٢

تلغى الفقرة (٣) من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : _

٣_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .

المادة ٣

تلغى مادة ٤ من القانون ويحل محلها ما يلي : _

مادة ٤ _١_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير .

ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .

ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير .

٢_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _

ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي .

ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها .

ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها .

د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية .

و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص .

ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٥

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

                    احمد حسن البكر

            رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لوحظ من تطبيق قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم(١٨٨) لسنة ١٩٦٤ بان تشكيلات الهيئة واسعة لا تتناسب وطبيعة اعمالها مما قلل من نشاطها وفعاليتها ولغرض ملافاة ذلك ولتسهيل اعمالها بشكل يضمن لها تحقيق اهدافها عن طريق اختزال بعض تشكيلاتها السابقة والتي ثبت بالتجربة بانها غير عملية وليست ضرورية , فقد شرح هذا القانون .