أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _ مادة 1 _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : الوزارة _وزارة الزراعية . الوزير _وزير الزراعة . الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون . الرئيس _وزير الزراعة .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ مادة 4 _1_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير . ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه . ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير . 2_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _ ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي . ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها . ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها . د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية . و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص . ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .