المادة 1

معرف المادة: 21989

رقم المادة : 667

المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _ مادة 1 _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : الوزارة _وزارة الزراعية . الوزير _وزير الزراعة . الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون . الرئيس _وزير الزراعة .

الموضوع: إلغاء مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية,تعريف الوزارة كوزارة الزراعية,تعريف الوزير كوزير الزراعة,تعريف الهيئة كهيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية,تعريف الرئيس كوزير الزراعة