المادة 1
تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _
مادة 1 _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
الوزارة _وزارة الزراعية .
الوزير _وزير الزراعة .
الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون .
الرئيس _وزير الزراعة .
الموضوع: إلغاء مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية,تعريف الوزارة كوزارة الزراعية,تعريف الوزير كوزير الزراعة,تعريف الهيئة كهيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية,تعريف الرئيس كوزير الزراعة