أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 4
المادة 4 استثناء من احكام التشريعات النافذة : اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكان ثانيا : تشطب نسبة (50%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون
المادة 5
المادة 5 يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 6
المادة 6 تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلها
المادة 7
المادة 7 اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم . ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطن ثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسة رابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال فترة لاتزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (200) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارض خامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنية سادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (30) يوما من تاريخ نفاذ القانون .
المادة 8
المادة 8 اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطة ثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون
المادة 9
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
المادة 10
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية