المادة 2

معرف المادة: 21980

رقم المادة : 666

المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات

الموضوع: الشهيد,القوات المسلحة,الحشد الشعبي,متطوعي العشائر,البيشمركة,الدعم اللوجستي,الإعلاميون