المادة 6

معرف المادة: 21984

رقم المادة : 666

المادة 6 تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلها

الموضوع: تشکیل کمیته بر اساس قانون,نظارت بر اجرای احکام قانون,تعیین نظام داخلی کمیته,ترکیب اعضای کمیته