قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة١٩٨٥

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي : 

المادة ١

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(١١٩٤) في ٢-١١-١٩٨٣ و (٤٥٦) في ٢٩-٤-١٩٨٥ .

المادة ٢

تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ .

المادة ٣

على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                       

                                                        جلال طالباني

                                                       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل رفع الحيف والمعاناة عن الأم والزوجـة العراقيـة التي التحقت بزوجها أو

باولادها المسفرين وإعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة ١٩٨٥.