قانون رقم 31 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١

التصنيف ضمان اجتماعي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٤-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة ٨ بعد المائة، من  القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٦١ في ٢ – ٣ – ١٩٧٥، ويعتبر البند ٣ للفقرة ذاتها : -

٣ - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند ١ من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة ٧? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ  القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ للسنوات المالية ١٩٧١ / ١٩٧٢ وما بعدها، على ان تراعى احكام  ٩٢ لسنة ١٩٧٦، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وقبل تنفيذ القانون رقم  ٩٢ لسنة ١٩٧٦.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة