عنوان التشريع: قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٩
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.
ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(١)
المادة ٢
يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار .(٢)
المادة ٣
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون :-
أولا ـ الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
ثانياً ـ شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه .
ثالثاً ـ أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر.
رابعاً ـ أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .
خامساً ـ صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .
سادساً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .
سابعاً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله .(٣)
المادة ٤
أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير:
أ ـ وزارة الصحة .
ب ـ وزارة المالية .
ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .
د ـ ملغاة .
هـ ـ وزارة البلديات .
و ـ ممثل عن المحافظة .
ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه .
ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .
رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة .
ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (٤)
المادة ٥
تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(٥)
المادة ٦
تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة ٧
تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي :
أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي.
ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.
المادة ٨
لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .
المادة ٩
يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (١٢ / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.
المادة ١٠
تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بأغراض هذا القانون.
المادة ١١
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه من قبل النظام البائد لأسباب سياسية،شرّع هذا القانون.
الهوامش
١ ـ عدل البند اولا من المادة (١) بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة٢٠٠٩)
النص القديم للبند اولا المادة (١)
أولاً ـ يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه لأسباب سياسية للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ١٩-٣-٢٠٠٣ .
٢ ـ عدلت المادة (٢) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)
النص القديم للمادة (٢)
يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على إن لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار.
٣ ـ اضيف البند سابعا للمادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.
ــ اضيف البند سادسا للمادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)
ــ عدل البند اولا من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)
النص القديم للبند اولا المادة (٣)
أولا : أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إلى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين.
٤ ـ اضيف البند خامسا الى المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.
ــ الغيت الفقرة (د) من البند (اولا) المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.
النص القديم للفقرة (د)
د ـ وزارة حقوق الإنسان .
٥ ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢( التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)
النص القديم للمادة (٥)
تقدم الطلبات من المشمولين بإحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون إلى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.