قانون رقم (28) لسنة 2013 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 | 6

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٨-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من  المادة (٦١) والبند (ثالثا) من  المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٨-٢٠١٣

إصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص  المادة (٣٢) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي:

دور الدولة على انواع اربعة:-

اولاً: دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة.

ثانياً: دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر.

ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

رابعاً: دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.

المادة ٢

يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي-:

الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.

المادة ٣

يلغى نص المادة (٢٩) من القانون ويحل محله ماياتي-:

 

أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.

ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد.

رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه.

خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله.

سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة ٤

يلغى نص المادة (٣٠)  من القانون ويحل محله مايأتي:

على دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.(١)

المادة ٥

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ وتلزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.(٢)

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ع.جلال الطالباني

رئيس الجمهورية

د.خضير الخزاعي

الأسباب الموجبة

بغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة لحين إكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة ، وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال والصغار والأحداث والبالغين المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصاً فئة النساء. شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- اضيفت كلمة (دور) الى الماده ٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣/١٢/ ٢٠١٣ واصبحت المادة على الشكلالحالي:-

 

(٢)-  صحح الخطا في المادة ٥ بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٨ويكون الرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ بدلا من (٥٤) لسنة ٢٠٠٠ واصبحت المادة على الشكل الحالي.