عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١
التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٨٧.
المادة ٢
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢٠٩ ) في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون .