عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٦ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٦٦) بتاريخ ٥-١٠-١٩٩١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى المادة (١٢) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :
المادة ١٢
تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .
المادة ٢
تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (١٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .
المادة ٣
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا .
ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .
المادة ٤
تلغى المادة (٢٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٢٧
اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي :
١ صرف راتب رعاية الاسرة .
٢ الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .
ثانيا يمول الصندوق من :
١ الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .
٢ اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .
ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل اعتبار الايرادات المتاتية من الصناعات المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وزراعة الارض الملحقة به من مصادر الدخل التي تؤدي الى زيادة دخل المشمول براتب رعاية الاسرة والاستعانة بالمجالس البلدية والمحاكم المختصة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من طالبي الشمول بالراتب.
ولاهمية البيانات المقدمة من صاحب الراتب في التاثير على استحقاق الراتب والتغيرات التي تطرا عليه ولربط حالات شمول الاسر الجديدة بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها.
شرع هذا القانون.