أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة 8 بعد المائة، من القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 261 في 2 – 3 – 1975، ويعتبر البند 3 للفقرة ذاتها : - 3 - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند 1 من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة 7? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 1971، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم 5 لسنة 1965 للسنوات المالية 1971 / 1972 وما بعدها، على ان تراعى احكام 92 لسنة 1976، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم 39 لسنة 1971، وقبل تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1976.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة