المادة 2

معرف المادة: 21999

رقم المادة : 669

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء