عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨
ملاحظات يسري هذا القانون من تاريخ (٢٠/٣/٢٠٠٣)
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.
صُدر القانون الآتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.
ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (١)
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :
أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (٢)
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .
ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .
ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (٣)
المادة ٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :
أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً.
ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا
س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.
و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً.
ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .
ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (٤)
المادة ٥
أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.
ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .
ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (٣) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٥)
المادة ٦
اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي :
أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.
ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضوا
ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضوا
د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضوا
هـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضوا
و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضوا
ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضوا
ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.
ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .
رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:
أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.
ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.
ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.
د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.
و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.
خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
سادسا :
١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.
٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.
٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد و قرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.
ثامنا :
أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.
ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.
تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .(٦)
المادة ٧
أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .
ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (٩ ــ اولاً) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بنفس الآلية التي تعمل بها .
ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. (٧)
المادة ٨
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة ٩
اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.
ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.
ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار. (٨)
المادة ١٠
أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :
١. الوالدان.
٢. الأبناء.
٣. البنات.
٤. الزوج أو الزوجات.
٥. الأخوة والأخوات.
ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل النافذ .
ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي .
رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .
المادة ١١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-
أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.
ب . اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لإصابته بنسبة عجز (٧٥%) فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله.
ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.
ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل و قانون الخدمة و التقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل .
ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.(٩)
المادة ١٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
مع مراعاة احكام المادة (١١) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :
اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.
ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.
ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.
د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من ٢٩% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .
ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.
ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.
رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .
ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .
خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.
سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:
أ- للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .
هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .
و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .
ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .
سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.
ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة .
تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.
عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي. (١٠)
المادة ١٣
اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة .
ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار.
ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.
رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.
خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (١١)
المادة ١٤
أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .
ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .
المادة ١٥
أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .
ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .
المادة ١٦
أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (١٠) و (١٧) لسنة ٢٠٠٤ الصادرين عن مجلس الوزراء .
ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .
المادة ١٧
يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (٥) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٢)
المادة ١٨
على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ١٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
يسري هذا القانون من تاريخ (٢٠-٣-٢٠٠٣) .
المادة ٢٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .
ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x ١٢ ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل .
ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٣)
المادة ٢١
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احكام ختامية
اولا - يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
ثانيا - يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
ثالثا - يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.
رابعا - تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.
خامسا - تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
سادسا - تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.
سابعا - أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.
ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.
ثامنا - يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.
تاسعا - الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.
عاشرا - ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.
احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .
اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .
ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات
* هذة الاحكام اضيفت بموجب المادة ٨ من قانون ٢ لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩
الأسباب الموجبة
بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة . شُرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ـ الغيت المادة ١ بموجب المادة ١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ١
يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية , وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه , وكيفية المطالبة به .
(٢) ـ الغي ( البند اولا /المادة ٢ ) بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للبند اولا /المادة ٢
أولاً : الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون .
(٣) - عدلت الفقرتان ( اولا و ثانيا ) من المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرتان ( اولا و ثانيا )
تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.
ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .
ـ الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ٣
تؤسس بموجب هذا القانون :
أولاً : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية ) ويكون مقرها في بغداد و ترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً ً: لجان فرعية في بغداد , ولجنة في إقليم كردستان , ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل , ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم , تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) , ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة , بموافقة اللجنة المركزية
(٤) - يلغى نص الفقرات (أ) و (س) و (و) من البند (اولاً) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ ويحل محلها ما يأتي :
النص القديم للفقرات
أ - قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا
و - ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضوا
س - ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ـ الغيت المادة ٤ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ٤
- أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً ) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل التالي :
أ – قاض ٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ب- ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواً
جـ- ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواً
د- ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواً
هـ- ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواً
و- ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواً
ز- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة عضواً
مدير عام
ح- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواً
ط- ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل عضواً
بوظيفة مدير عام
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها , وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية .
(٥) - عدلت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرة ( ثانيا )
ثانيا ً: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ـ الغيت الفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ ) بموجب اولا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ )
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (٧) من هذا القانون .
_ الغي البند ( ثانيا / المادة ٥ ) بموجب ثانيا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للبند ثانيا المادة ٥
ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .
ب. تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
(٦)- عدلت الفقرتان ( أ/اولا ) و ( ثالثا) و اضيفت الفقرة ( تاسعا ) الى المادة (٦) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرات
أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيسا
ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتاريةيديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم
ـ الغيت المادة ٦ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ٦
أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاض ٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضواً
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضواً
د.ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
هـ.ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضواً
و.ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضواً
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواً
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواً
ط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضواً
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين .
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :
أ .استلام طلبات المتضررين أو ذويهم .
ب . التدقيق في معاملات التعويض .
ج. حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (١٥) البند (أولاً) من هذا القانون .
د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها .
هـ. إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .
و. إبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها إلى اللجنة المركزية .
خامسا: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .
ب. تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
(٧) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٧) بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرة ( اولا )
اولا : للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.
ـ الغيت المادة ٧ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ٧
للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها .
(٨) ـ الغيت المادة ٩ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ٩
أولاً : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى ((من الملاك الدائم والعقود)) :
أ - لذوي الشهيد مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .
ب - لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .
ج- لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا يزيد على (٤٥٠٠٠٠٠) أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار .
د- لمن أصابه العجز اقل من ٥٠% مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا دينار .
ثانياً: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ. لذوي الشهيد مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
ب. لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
ج. لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لايقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار ولا يزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار .
د. لمن أصابه العجز أقل من (٥٠%) مبلغا قدره (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
(٩)- عدلت الفقرة ( ثانيا / ب ) من المادة ١١ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرة ( ثانيا / ب )
ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله ايهما اعلى.
ـ الغيت المادة ١١ بموجب المادة ٩ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ١١
يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكما يأتي:
أولاً : يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى , راتبا تقاعديا يعادل نسبة ٨٠% من آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .
ثانياً : يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .
ثالثاً : يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين .
رابعاً : إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتباً تقاعدياً مساوياً لأخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .
خامساً : إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة , يمنح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من أخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز . وإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلى .
(١٠) - عدلت فقرات و بنود المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرات و البنود
يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي :-
د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.
رابعا :- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.
د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
ثامنا : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.
ـ الغيت المادة ١٢ بموجب المادة ١٠ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ١٢
يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً شهرياً وعلى النحو الآتي :
أولاً : يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بزيادة ٧٠% على الراتب , وإذا كان احدهم يتقاضى راتباً تقاعدياً لأي سبب أخر يصرف له الراتب الأعلى .
ثانياً : يصرف لمن أعاقه العجز الكلي أو الجزئي عن العمل راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة .
(١١) ـ الغيت المادة ١٣ بموجب المادة ١١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
النص القديم للمادة ١٣
يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية على أن لا يملك داراً أو أرضاً سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ.
( ١٢) - عدلت المادة (١٧) بموجب المادة رقم (٩) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للمادة
يستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم ( قرارات قضائية إلى حين ثبوت براءتهم) عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .
(١٣) - عدل البند ( ثالثا ) من المادة (٢٠) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٥٨٤ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للبند ( ثالثا )
ثالثاً : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (٢) لسنة ٢٠٠٦.
- عدلت المادة ( ٢٠) بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للمادة
يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لحين صدور قانون خاص بهم .