قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات |
201
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات |
201
عنوان التشريع: تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغاباتالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١. يخول المحافظون سلطة قاضي جنح لاغراض قرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات.٢. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1333 تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع |
1333
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1333 تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع |
1333
عنوان التشريع: تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروعالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٣٣تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يخول الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم في تنفيذ المشاريع او الاعمال المحالة بعهدتهم بدون عذر مشروع وحسب تقدير الجهة المختصة. ٢ - يخول السادة المذكورون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز اي موظف او مكلف بخدمة عامة للمدة ذاتها عند ثبوت تقصيره في اداء واجباته واهماله في انجاز الواجبات المناطة به. ٣ - تعتبر السلطة المخولة بموجب هذا القرار شخصية ولا يجوز ممارستها من اية جهة اخرى غير مخولة بممارستها. ٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 لسنة 1987 تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا |
571
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 لسنة 1987 تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا |
571
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العلياالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧١تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ يخول الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة, صلاحية تعيين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) ممن لم يرتبطوا بعقود عمل مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى شريطة توفر الدرجة الشاغرة في الملاك المصدق وان يكون التعيين لاغراض تحسين الاداء او زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٥) ثمنمائة وخمسة وتسعين, المؤرخ في ٢٢ - ١١ - ١٩٨٦, الثاني والشعرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين. ٢ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 211 لسنة 1994 تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسب |
211
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 211 لسنة 1994 تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسب |
211
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسبالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١١تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما تشغيل الموظف وغيرن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي بتامين حراسة الدوائر والمرافق المسؤول عنها لقاء مكافاة او اجور مناسبة لا تزيد على معدل مجموع راتب ومخصصات الحراس الليليين. ثانيا- يشترط في من يكلف بواجب الحراسة ما ياتي:١ - ان يكون عراقي الجنسية.٢ - ان يكون لائقا من الناحية البدنية للقيام بمهام الحراسة.٣ - ان يكون امينا على مصالح الجهة التي يحرس ممتلكاتها. ثالثا- تحدد التزامات وحقوق المكلف بالحراسة بموجب عقد يبرم بينه وبين الجهة المستفيدة. رابعا- يجوز للموظف او المتقاعد الجميع بين راتب الوظيفة او الراتب التقاعدي والمكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا -يعالج المكلف بالحراسة في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الدولة. سادسا- يستحق عيال المكلف بالحراسة الذي يقتل من جراء قيامه بمهام الحراسة حقوقا تقاعدية مساوية للحد الادنى للحقوق التقاعدية لمنتسبي قوى الامن الداخلي اضافة الى المكافاءة التي يستحقها وفق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، واذا كان موظفا او متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القرار ايهما افضل. سابعا- يتقاضى المكلف بالحراسة المصاب بعجز ناشئ عن الحراسة او بسببها وثابت بقرار من لجنة طبية مختصة ما ياتي:١ - الحد الادنى للراتب التقاعدي للشرطي اذا كان عجزه كليا.٢ - مكافاة مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار اذا كان عجزه يزيد على ٥٠% خمسين من المئة ودون العجز الكلي.٣ - نسبة من المكافا’ اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كانت نسبة العجز ٥٠% خمسين من المئة فما دون. ثامنا- للمكلف بالحراسة استخدام القوة المناسبة فغرض تنفيذ الواجب المكلف به وفق احكامقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة ذي الرقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠. تاسعا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما صلاحية معاقبة المكلف بالحراسة بما ياتي:١ - التنبيه.٢ - قطع الاجر او المكافاة بما لا يتجاوز نصف اي منهما وحسب جسامة الفعل المرتكب.٣ - تضمينه قيمة المواد التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهماله او تقصيره وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة.٤ - الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين في الحالات التي يراها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. عاشرا - لا يجوز توقيف المكلف بالحراسة او حالته على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها تنفيذا لقيامه بواجب الحراسة او بسببها الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما، ولاي منهم عدم الموافقة على ذلك في حالة كون التهمة المسندة الى المكلف بالحراسة ناشئة عن تنفيذ الواجب وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة. الحادي عشر - تتولى الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة استخدام الوسائل التقنية والاجهزة العلمية والانذار في حماية الدوائر والمرافق وكل ما من شانه ان يؤمن الحماية الكافية لها كلما كان ذلك ممكنا. الثاني عشر - تتولى وزارة الداخلية تجهيز الجهة المستفيدة بما تحتاجه من سلاح وعتاد لقاء ثمن، وتدريب المكلفين بالحراسة على مهام عملهم ومنحهم ما يثبت صلاحيتهم لاستخدام السلاح الناري وتتولى كذلك الاشراف على اداء مهامهم ضمن الامن العام للمنطقة. ثالث عشر - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣ |
700
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣ |
700
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧ / ٥ / ١٩٨٣ اذا كان المعيل الشرعي لها موظفا او عاملا في احدى المؤسسات العراقية في الخارج.٢ - لا يجري اعادة تعيين الموظفة التي تقبل استقالتها بموجب هذا القرار الا في الدائرة التي استقالت منها وعند توفر الشاغر وتحقق الحاجة اليها.٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 113 لسنة 1982 تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين |
113
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 113 لسنة 1982 تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين |
113
عنوان التشريع: تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا - يخول مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ الى الحدود التي تقل عن الحدود المبينة في هذا القانون وتخفيض الحد الاقتصادي الادنى وفقها، في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك. ثانيا - يجوز افراز حصة المغارس الذي اكتسب قرار تثبيت حقوق مغارسته الصادر من اللجان المختصة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الدرجة النهائية اذا كانت هذه الحصة لا تقل عن ٢ دونمين. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات |
778
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات |
778
عنوان التشريع: تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملاتالتصنيف مصارف - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٨تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - يخول محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات لرواتب العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدارسية. وله تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٩٦ ) و المورخ ٨ - ٥ - ١٩٧٣, الثامن من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين والقرارات الاخرى المعدلة له. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 لسنة 1988 تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات |
166
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 لسنة 1988 تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات |
166
عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقاراتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات القرار ساري لمدة خمس سنواتاستناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي :١ ــ يخول محافظ المحافظة الاولى نينوى، صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات في مدينة الموصل واتخاذ القرار بالموافقة او الرفض .٢ ــ يسري ما ورد بالفقرة ١ من هذا القرار على كافة انواع التصرفات الناقلة للملكية العقارية وتمنع مديرية التسجيل تلك المعاملات وتسجيلها دون موافقة المحافظ.٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ.(١)٤ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة ٣ بموجب الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٩: النص القديم للفقرة ٣:٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشانها....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1987 تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة |
558
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1987 تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة |
558
عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يخول وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الإنتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لأول مرة, وتخويله كذلك صلاحية زيادة رسوم الانتاج المفروضة على المشروبات الروحية كلما اقتضت الضرورة الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ٢- يتولى وزير التجارة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات |
368
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات |
368
عنوان التشريع: تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسساتالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ تتساوى المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات وتتساوى كذلك العلاوات السنوية التي تمنح لهم، وتطبق عليهم مدد الترفيع ومقادير العلاوات السنوية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل. ٢ ــ يعتبر هذا القرار معدلا لقواعد الخدمة المذكورة وجميع القوانين والانظمة التي تحيل عليها. ٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 395 لسنة 1988 تسمية ادارة مصرف الرافدين |
395
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 395 لسنة 1988 تسمية ادارة مصرف الرافدين |
395
عنوان التشريع: تسمية ادارة مصرف الرافدينالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا - يدير مصرف الرافدين مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضمن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :١ - مدير عام المصرف رئيسا٢ - مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا٣ - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا٤ - مدير عام شركة التامين العراقية عضوا٥ - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا٦ - ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا٧ - ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا٨ - مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا ثانيا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله. رابعا - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. خامسا - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. سادس- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار. سابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 773 لسنة 1984 تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ |
773
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 773 لسنة 1984 تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ |
773
عنوان التشريع: تطبيق احكام تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٣تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٧-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تطبق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ في تحصيل المبالغ المترتبة او التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات او الزمالات او الاجازات الدراسية او الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا او الموفدين لاغراض الدراسة او التدريب خارج القطر نتيجة اخلالهم بالعقود المبرمة معهم او رفضهم العودة الى القطر بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ايفادهم او بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انهائهم الدراسة او التدريب او ن تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 134 لسنة 1987 تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة |
134
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 134 لسنة 1987 تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة |
134
عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) في ٧/ ١١/ ١٩٨٤ على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢١٩) الف ومائتين وتسعة عشر المؤرخ في ٧-١١-١٩٨٤ السابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ممن يحكم عليهم عن جرائم التزوير التي ترتبط باختلاص اموال الدولة او اية جريمة عمدية ترتكب على اموال الدولة. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 13 لسنة 1992 تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة |
13
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 13 لسنة 1992 تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة |
13
عنوان التشريع: تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : ١- تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١١٣٣ الف ومئة وثلاثة وثلاثين في ٢-٩-١٩٨٢ الثاني من ايلول عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٤٤ و٤٤٥ من قانون العقوبات ذي الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على مرتكب جريمة سرقة السيارة . ٢- يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر . ٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 934 لسنة 1988 تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣ |
934
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 934 لسنة 1988 تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣ |
934
عنوان التشريع: تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٤تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وعلى النحو الاتي :(١)ا يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف المشمول بقواعد الخدمة في المؤسسات عند اول ترفيع يستحقه الموظف بعد نفاذ هذا القرار .ب يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف الخاضع لقواعد الخدمة في المؤسسات الذي تم ترفيعه الى راتب الدرجة الاولى في تلك القواعد . ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - يصحح رقم القرار الوارد بالفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٣٤ في ٢١-١٢-١٩٨٧ الى (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بدلا مما ورد فيها . بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٨٤ لسنة ١٩٨٨ النص القديم للفقرة (١) ١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٨٠) ثلاثمائة وثمانون الصادر بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وعلى النحو الاتي :...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 973 لسنة 1985 تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥ |
973
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 973 لسنة 1985 تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥ |
973
عنوان التشريع: تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٧٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا :- تعدل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤ / ٦ / ١٩٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٥ وفقا لما ياتي: -١ – يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال، خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.٢ – تتولى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية تبليغ شاغل العقار بالتخلية على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، كما تتولى مفاتحة دائرة التنفيذ المختصة خلال تلك المدة لتخلية العقار استثناء من اجراءات التخلية.٣ – لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال شاغل العقار اكثر من المدة المحددة في الفقرة (١).٤ – يتم بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة، ويتم بيع العقارات المصادرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.٥ – تستثنى من اجراءات البيع، العقارات المصادرة المخصصة او التي يتم تخصيصها لاية جهة بامر من ديوان الرئاسة. ثانيا : - تمنع المحاكم من سماع اية دعوى في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه. ثالثا : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، كل موظف تثبت مسؤوليته عن عدم بيع الاموال المصادرة خلال المدة المحددة في هذا القرار، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة. رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 153 لسنة 1987 تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦ |
153
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 153 لسنة 1987 تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦ |
153
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٦) خمسمائة وستة وخمسين المؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٦ (الثامنة والعشرين من شهر حزيران لسنة الف وتسعمائة وست وثمانين) وتقرا على الوجه الاتي : - ١ - تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه حوض سد صدام في محافظتي نينوى ودهوك والاراضي التي اقيمت عليها منشات المشروع ومدنه السكنية ومحرماته الامنية وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة الري. ثانيا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1984تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤ |
188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1984تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤ |
188
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧ في ١٩٨٢/١/١٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٢-١٩٨٤ ما يلي : ١- تقرا الفقرة (ثانيا) من المادة ٤٩٦ من قانون العقوبات على الوجه الاتي : ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القي في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة، او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. ٢- يعتبر القرار معدلا لاحكام الفقرة (١) من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم (٧٧) في ١٤-١-١٩٨٢. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 193 لسنة 1988 تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية |
193
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 193 لسنة 1988 تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية |
193
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحليةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا : تعدل الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ على النحو الاتي :٢ يخول وزير الصناعة ووزير الصناعات الثقيلة صلاحية بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن العائدة الى المنشات الصناعية التابعة لوزارتيهما الى العاملين في تلك المنشات ويتم البيع بالمزايدة العلنية بين المذكورين وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة دون التقيد بالقيمة التقديرية لها. ثانيا : تضاف الفقرة الاتية الى القرار ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ وتعتبر فقرة ٣ له ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك٣ تعامل عوائل الشهداء والاسرى والمفقودين العاملين في المنشات الصناعة معاملة منتسبيها المشمولين بالفقرة ٢ من هذا القرار في بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن، وتتم تخلية الدار المشغولة من قبل من تملك دارا او منح قطعة ارض سكنية ومضى على قرار تملك الارض مدة ثلاث سنوات. ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنيفذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 721 لسنة 1985 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤ |
721
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 721 لسنة 1985 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤ |
721
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢١تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا - تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠ / ١ / ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي: ٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...