قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 لسنة 1987 تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا | 571

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧١

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ـ يخول الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة, صلاحية تعيين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) ممن لم يرتبطوا بعقود عمل مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى شريطة توفر الدرجة الشاغرة في الملاك المصدق وان يكون التعيين لاغراض تحسين الاداء او زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٥)  ثمنمائة وخمسة وتسعين, المؤرخ في ٢٢ - ١١ - ١٩٨٦, الثاني والشعرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين.

 

٢ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة