عنوان التشريع: تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤/ ٦/ ٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣/ ٤/ ٨٥
التصنيف مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٧٣
تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -
اولا :- تعدل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٣٠ في ٢٤ / ٦ / ١٩٨٤ و ٤٧٢ في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٥ وفقا لما ياتي: -
١ – يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال، خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.
٢ – تتولى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية تبليغ شاغل العقار بالتخلية على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، كما تتولى مفاتحة دائرة التنفيذ المختصة خلال تلك المدة لتخلية العقار استثناء من اجراءات التخلية.
٣ – لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال شاغل العقار اكثر من المدة المحددة في الفقرة (١).
٤ – يتم بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة، ويتم بيع العقارات المصادرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
٥ – تستثنى من اجراءات البيع، العقارات المصادرة المخصصة او التي يتم تخصيصها لاية جهة بامر من ديوان الرئاسة.
ثانيا : - تمنع المحاكم من سماع اية دعوى في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
ثالثا : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، كل موظف تثبت مسؤوليته عن عدم بيع الاموال المصادرة خلال المدة المحددة في هذا القرار، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة.
رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة