قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 13 لسنة 1992 تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة | 13

عنوان التشريع: تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٣٣) في ١٩٨٢ بحق مرتكبي جرائم السرقة

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣

تاريخ التشريع      ٢٠-٠١-١٩٩٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

١- تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١١٣٣ الف ومئة وثلاثة وثلاثين في ٢-٩-١٩٨٢ الثاني من ايلول عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٤٤ و٤٤٥ من قانون العقوبات  ذي الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على مرتكب جريمة سرقة السيارة .

 

٢- يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر .

 

٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة