قرار مجلس قيادة الثورة رقم 113 لسنة 1982 تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين | 113

 عنوان التشريع: تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٣

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: -

 

اولا - يخول مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ الى الحدود التي تقل عن الحدود المبينة في هذا القانون وتخفيض الحد الاقتصادي الادنى وفقها، في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك.

 

ثانيا - يجوز افراز حصة المغارس الذي اكتسب قرار تثبيت حقوق مغارسته الصادر من اللجان المختصة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الدرجة النهائية اذا كانت هذه الحصة لا تقل عن ٢ دونمين.

 

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة