عنوان التشريع: تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٦) والمؤرخ في ٢٨/ ٦/ ١٩٨٦
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٣
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا : تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٦) خمسمائة وستة وخمسين المؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٦ (الثامنة والعشرين من شهر حزيران لسنة الف وتسعمائة وست وثمانين) وتقرا على الوجه الاتي : -
١ - تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه حوض سد صدام في محافظتي نينوى ودهوك والاراضي التي اقيمت عليها منشات المشروع ومدنه السكنية ومحرماته الامنية وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة الري.
ثانيا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة