قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1333 تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع | 1333

عنوان التشريع: تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٣٣

تاريخ التشريع      ١٧-١٢-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - يخول الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم في تنفيذ المشاريع او الاعمال المحالة بعهدتهم بدون عذر مشروع وحسب تقدير الجهة المختصة.

 

٢ - يخول السادة المذكورون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز اي موظف او مكلف بخدمة عامة للمدة ذاتها عند ثبوت تقصيره في اداء واجباته واهماله في انجاز الواجبات المناطة به.

 

٣ - تعتبر السلطة المخولة بموجب هذا القرار شخصية ولا يجوز ممارستها من اية جهة اخرى غير مخولة بممارستها.

 

٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                             صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة