قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 934 لسنة 1988 تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣ | 934

عنوان التشريع: تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار ٣٨٠ في ٣٠/ ٥/ ١٩٨٣

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣٤

تاريخ التشريع      ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد  الخدمة في المؤسسات المشمولين (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين  وعلى النحو الاتي :(١)

ا ­ يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف المشمول بقواعد الخدمة في المؤسسات عند اول ترفيع يستحقه الموظف بعد نفاذ هذا القرار .

ب ­ يضاف مبلغ (٧ .٥٠٠) سبعة دنانير وخمسمائة فلس الى راتب الموظف الخاضع لقواعد الخدمة في المؤسسات الذي تم ترفيعه الى راتب الدرجة الاولى في تلك القواعد .

 

٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - يصحح رقم القرار الوارد بالفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٣٤ في ٢١-١٢-١٩٨٧ الى (٣٦٨) ثلثمائة وثمانية وستون في ٢١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بدلا مما ورد فيها . بموجب   البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٨٤ لسنة ١٩٨٨

 

النص القديم للفقرة (١)

 

١- يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٨٠) ثلاثمائة وثمانون الصادر بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ الحادي والثلاثين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين  وعلى النحو الاتي :