عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٦
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات القرار ساري لمدة خمس سنوات
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي :
١ ــ يخول محافظ المحافظة الاولى نينوى، صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات في مدينة الموصل واتخاذ القرار بالموافقة او الرفض .
٢ ــ يسري ما ورد بالفقرة ١ من هذا القرار على كافة انواع التصرفات الناقلة للملكية العقارية وتمنع مديرية التسجيل تلك المعاملات وتسجيلها دون موافقة المحافظ.
٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ.(١)
٤ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- عدلت الفقرة ٣ بموجب الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٩:
النص القديم للفقرة ٣:
٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشانها.