عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥٨
تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- يخول وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الإنتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لأول مرة, وتخويله كذلك صلاحية زيادة رسوم الانتاج المفروضة على المشروبات الروحية كلما اقتضت الضرورة الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
٢- يتولى وزير التجارة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة