عنوان التشريع: تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات
التصنيف مصارف - مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٧٨
تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -
١ - يخول محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات لرواتب العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدارسية. وله تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٩٦ ) و المورخ ٨ - ٥ - ١٩٧٣, الثامن من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين والقرارات الاخرى المعدلة له.
٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة