عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠/ ١/ ١٩٨٤
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٢١
تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: -
اولا - تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠ / ١ / ١٩٨٤ وتقرا على الوجه الاتي:
٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة