عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار ١٣١/ ٩٨٧ تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩٣
تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٢-١٩٨٨ ما يلي :
اولا : تعدل الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ على النحو الاتي :
٢ يخول وزير الصناعة ووزير الصناعات الثقيلة صلاحية بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن العائدة الى المنشات الصناعية التابعة لوزارتيهما الى العاملين في تلك المنشات ويتم البيع بالمزايدة العلنية بين المذكورين وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة دون التقيد بالقيمة التقديرية لها.
ثانيا : تضاف الفقرة الاتية الى القرار ١٣١ في ١٠-٣-١٩٨٧ وتعتبر فقرة ٣ له ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك
٣ تعامل عوائل الشهداء والاسرى والمفقودين العاملين في المنشات الصناعة معاملة منتسبيها المشمولين بالفقرة ٢ من هذا القرار في بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن، وتتم تخلية الدار المشغولة من قبل من تملك دارا او منح قطعة ارض سكنية ومضى على قرار تملك الارض مدة ثلاث سنوات.
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنيفذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة