قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات | 201

عنوان التشريع: تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠١

تاريخ التشريع      ٢٠-١٢-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

 

١. يخول المحافظون سلطة قاضي جنح لاغراض قرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات.

٢. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

                                                       

 

                                         صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة