عنوان التشريع: تسمية ادارة مصرف الرافدين
التصنيف مصارف - مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٥
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي :
اولا - يدير مصرف الرافدين مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضمن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :
١ - مدير عام المصرف رئيسا
٢ - مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا
٣ - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
٤ - مدير عام شركة التامين العراقية عضوا
٥ - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
٦ - ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا
٧ - ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا
٨ - مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا
ثانيا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله.
رابعا - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.
سادس- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة