قرار مجلس قيادة الثورة رقم 263 لسنة 1989 قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي |
263
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 263 لسنة 1989 قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي |
263
عنوان التشريع: قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتيالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣٤ | عدد الصفحات: ٥ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/١٤٠٩هـ الموافق ١٩/٤/١٩٨٩م ما يلي: ١- تملك من دون بدل دور القرى العصرية المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي المبينة اسماؤها واعدادها في القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦١٤ والمؤرخ في ٣٠-١١-١٩٨١ لشاغليها استثناء من الشروط الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٤) في ٢٨-١-١٩٧٨ المعدل بالقرار المرقم (٢٧١) في ٢٣-٢-١٩٨٠ عدا شروط السكن الفعلي. ٢- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة القوائم المرفقة بالقرار ١٦١٤ في ٣٠-١١-١٩٨١ ت اسم المحافظة اسم المجمع السكني عدد الدور ١ اربيل قوشتبه ٨٢٠ ٢ اربيل كسنزان ٨٤٩ ٣ اربيل ملا اومر ٤١٠ ٤ اربيل بحركه ٤٠٠ ٥ اربيل شورش ١٥٠ ٦ اربيل حرير ١٠٠٠ ٧ اربيل ديانا ١٠٠٠ ٨ اربيل سيده كان ١٠٠ ٩ اربيل كوره تو ٣٠٠ ١٠ السليمانية عربت ١٠٠٠ ١١ السليمانية سيروان ١٠٨٧ ١٢ السليمانية زمقى ١٠٠٠ ١٣ السليمانية عنب ١٠٠٠ ١٤ السليمانية شاندري ٣٤٣٠ ١٥ السليمانية خورمال ١٠٧٠ ١٦ السليمانية راوكان ١٦٧٠ ١٧ السليمانية نالباريز ١٠٠٦ ١٨ السليمانية قلاجولان ١٠٥٣ ١٩ السليمانية كارى ١٠٠٦ ٢٠ السليمانية كاريزه ١٠٠٦ ٢١ السليمانية سوره قلات ٥٠٦ ٢٢ السليمانية بيمالك ٣١٥٥ ٢٣ السليمانية توه سوران(سنكر) ١٧٥٠ ٢٤ السليمانية زاراوا ٦٧١ ٢٥ السليمانية به سته سين ١٤٧٥ ٢٦ السليمانية جوارقورنه ٧٣١ ٢٧ السليمانية رانية ٦٥٩ ٢٨ السليمانية بنكرد ٥٠٣ ٢٩ السليمانية كلار ١٦٠٢ ٣٠ السليمانية برباز ٥٠٠ ٣١ السليمانية زراين ١٢٠١ ٣٢ السليمانية قرية جم جمال العصرية ٩٣ ٣٣ السليمانية قرية كند كوه ٩٨ ٣٤ دهوك سرشور ٢٥٠ ٣٥ دهوك مقبل ٢٠٠ ٣٦ دهوك باتيل ٣٥٠ ٣٧ دهوك جم كورك ٢٥٠ ٣٨ دهوك باكيرات ٥٠٠ ٣٩ دهوك كورى كافانا ٥٠٠ ٤٠ دهوك كرى بحى ٤٥٠ ٤١ دهوك بروشكي ٣٥٠ ٤٢ التأميم قره هنجير ٤٥٠ ٤٣ التأميم خالد بن الوليد ٤٨ ٤٤ التأميم سعد بن ابي وقاص ٥٢ ٤٥ التأميم الكرامة ٥٠ ٤٦ التأميم النصر ٥٠ ٤٧ التأميم ميسلون ٥٠ ٤٨ التأميم الصمود ٣٠ ٤٩ التأميم (٣٠) تموز ٥٠ ٥٠ التأميم يافا ٥٠ ٥١ التأميم المثنى ٥٠ ٥٢ التأميم الوحدة ٥٠ ٥٣ التأميم المنتصر ٥٠ ٥٤ التأميم الحرية ٥٠ ٥٥ التأميم الفرات ٤٨ ٥٦ التأميم دجلة ٤٨ ٥٧ التأميم حيفا ٥٠ ٥٨ التأميم الرافدين ٥٠ ٥٩ التأميم البعث ٥٠ ٦٠ التأميم يارمجه ١٥٠ ٦١ التأميم كلوزي ٢٦٠ ٦٢ التأميم حصار الكبير ١٣٠ ٦٣ التأميم كلور ١١٥ ٦٤ التأميم بيباني الصغير ١٣٥ ٦٥ التأميم الثورة ٥٠ ٦٦ التأميم الصيادة ٢٥ ٦٧ التأميم بنجة علي ٨٠ ٦٨ التأميم ترجيل ٣٠ ٦٩ التأميم مركز ناحية قره حسن ٥٠ ٧٠ التأميم عمر بن الخطاب ٨٥ ٧١ التأميم القرية العصرية في ناحية داقوق ٤٣٠ ٧٢ نينوى سحيله ١٥٠ ٧٣ نينوى كوز كيران ٥٠ ٧٤ نينوى الشلكية ٥٠ ٧٥ نينوى الشلكية ٥٠ ٧٦ نينوى ماسكا ٥٠ ٧٧ نينوى المحمودية ٦٠ ٧٨ نينوى نايف الحسن ٦٠ ٧٩ نينوى ام الخيارى ٣٠ ٨٠ نينوى جريبه ٥٠ ٨١ نينوى ام جريس ٣٠ ٨٢ نينوى تل صفوك ٣٠ ٨٣ نينوى ام الذيبان ٥٠ ٨٤ نينوى ترفكه ٤٠ ٨٥ نينوى ببير جاري ٤٠ ٨٦ نينوى باره ٧٠ ٨٧ نينوى كرسي ١٠٠ ٨٨ نينوى تل ابو ظاهر ٢٠٠ ٨٩ نينوى الوليد ٥٠ ٩٠ نينوى كرجير ٦٠ ٩١ نينوى كلهي ٥٠ ٩٢ ديالى تل الملك ٦٩ ٩٣ ديالى بلكانه ٧٢ ٩٤ ديالى سياوله ١٢٦ ٩٥ ديالى طوب عكر ٩٩ ٩٦ ديالى صالحان ٩٩ ٩٧ ديالى عبد الله حسن ٩٩ ٩٨ ديالى باريكه ٩٩ ٩٩ ديالى الدور ٩٩ ١٠٠ ديالى كاني ماسي ٩٩ ١٠١ ديالى قره تو ١٩٨ ١٠٢ ديالى ملك شاهي ٩٩ ١٠٣ ديالى مركز ناحية السعدية ١٢٦ ١٠٤ السليمانية باوه مرده ٥٩٤ ١٠٥ السليمانية كنده كوه ٣٩٧ ١٠٦ السليمانية تبه شوان كار ٤٠٤ ١٠٧ السليمانية تينال ٢١٠ ١٠٨ السليمانية باني خان السفلى ٣٢٣ ١٠٩ السليمانية تكيه كاك مامند ٣٧٠ ١١٠ السليمانية جم جمال ٧٧٠ ١١١ اربيل هنجيروك ٥٠٠ ١١٢ اربيل كاني قرزاله ٤٠٠ ١١٣ اربيل سيبيران ٧٠٠ ١١٤ اربيل بستوره ٤٠٠ ١١٥ اربيل بيرزين ٤٠٠ ١١٦ اربيل كلكين ٣٥٠ ١١٧ دهوك كرى بحسن ٤٥٠ ١١٨ دهوك كورى كافان ٤٥٠ ١١٩ دهوك سرشور ٥٠٠ ١٢٠ دهوك مقبل ٥٠٠ ١٢١ دهوك باتيل ٦٠٠٠ ١٢٢ دهوك جم كورك ٤٥٠ ١٢٣ دهوك هافررش ٢٠٠٠ ١٢٤ دهوك كالك ٢٠٠ ١٢٥ دهوك خربه ديم ٢٠٠ ١٢٦ دهوك افزيروك ٢٠٠ ١٢٧ دهوك خيلكه ٨٠ ١٢٨ دهوك ديريون ٢٠٠ ١٢٩ دهوك باجد كندل ٢٠٠ ١٣٠ دهوك فيشخابور ٢٢٥ ١٣١ دهوك مركز قضاء زاخو ٤٠٠ ١٣٢ دهوك مركز ناحية سمبل ٤٠٠ ١٣٣ ديالى سوز بلاغ ١٠٠ ١٣٤ ديالى تازه ديه ١٠٠ ١٤٥ ديالى موسى عثمان ١٠٠ ١٤٧ ديالى هاجر ١٠٠ ١٤٩ ديالى دكه حاج ابراهيم ١٢٠ ١٥٠ ديالى فرامين ١٢٠ ١٥١ ديالى بابلاوي ١٠٠ ١٥٢ ديالى شيخ بابا ١٠٠ ١٥٣ ديالى بزانيا ٣٦٩ ١٥٤ ديالى ١٤ تموز ١٥٣ ١٥٥ ديالى الزهيرية ١٥٣ ١٥٦ ديالى الجسر ٥٤ ١٥٧ ديالى العامريات ٥٤ ١٥٨ ديالى ميسلون ٥٤ ١٥٩ ديالى الحزام ٩٩ ١٦٠ ديالى العيون ٨١ ١٦١ ديالى مندلي رقم ١ ٢٨٨ ١٦٢ ديالى مندلي رقم ٢ ٧٢ ١٦٣ ديالى مندلي رقم ٣ ٢١٦ ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية . |
58
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية . |
58
عنوان التشريع: قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية .التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٦ | عدد الصفحات: ١ استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يسمح للمواطنين المنصوص عليهم في البند(اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٨٥) المؤرخ في ٩/ ١١ / ٢٠٠٠ ممن لم يقدموا طلبات التعويض خلال المدة المنصوص عليها في البند المذكور بتقديم طلبات التعويض الى اللجان المختصة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار. ثانيا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الي تقام من أصحاب الأراضي الزراعية بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار او اجر المثل او فوات المنفعة نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها للمدة من ٤/ ٩ / ١٩٨٠ لغاية ٨ / ٨ / ١٩٨٨ وتلغى قرارات ثالثا- تلغى قرارات الاحكام الصادرة عن محكمة بداءة البصرة في الدعاوى المرقمة بـ (٣٨٠/ ب/ ١٩٩٧) و ( ٣٨٣ /ب/ ١٩٩٧) و(٣٨٤/ب/١٩٩٧) و((٣٨٤/ب/١٩٩٧) و (٣٨٥/ب/ ١٩٩٧) و(٥٨٨/ب/١٩٩٩) و(١١٩/ب/ ٢٠٠٠) وقرارات محكمة استئناف الدعاوى , ويحق للمدعين في تلك الدعاوى تقديم طلبات التعويض وفق احكام البند اولا : من هذا القرار رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار |
290
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار |
290
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرارالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :١- تقدر قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المرقمة ٤ من المقاطعة ١٩ غزالية وجنينة المستملكة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٨ في ١٦ – ٩ – ١٩٧٩ بمبلغ مائة دينار استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ . ٢- تعدل الفقرة ١٥ من قرار لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب المرقم ١٩ في ٢١ – ٧ – ١٩٨٠ فيما يتعلق بتقدير قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المذكورة ، ويعمل بالتقدير الجاري للارض وفقا لاحكام هذا القرار . على ان تبقى التقديرات الاخرى الخاصة بقيمة المغروسات والمزروعات والحراثة والمنشئات وفقا لما اقرته اللجنة المذكورة .٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين |
634
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين |
634
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتينالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٤تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : اولا- كل بستان مملوكة ملكا صرفا او مملوكة للدولة ومثقلة بحق تصرف للاشخاص او كانت موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح تركت العناية بها حسب العرف المحلي وحسب ما تقتضيه امور البستنه في كل سنة كالحراثة بين الاشجار وتسويتها وشق السواقي اللازمة وتطهيرها والتسميد وعزق التربة وتنظيفها ورعاية الاشجار والعناية بها وغرس الفسائل والاشجار وفق ما تقتضيه عملية الاخلاف ومكافحة الافات الزراعية وذلك لمدة سنتين متتاليتين دون عذر قانوني صحيح اعتبارا من تاريخ صدور بيان من لدن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بهذا الشان ، تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة خالية من حق التصرف دون تعويض .ثانيا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار بيان يذاع من دار الاذاعة وينشر في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية يطلب فيه من اصحاب العلاقة في البساتين كافة بضرورة العناية ببساتينهم وعدم اهمالها . ويعتبر البيان المذكور تبليغا رسميا لتنفيذ احكام هذا القرار .ثالثا - تنتهي العلاقة الزراعية للفلاح والمغارس او التعاب في البساتين المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار ، وعلى الموما اليهم ترك البستان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية .رابعا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بيع البساتين المحلولة الى المواطنين الراغبين في ذلك .خامسا - لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه |
1603
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه |
1603
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياهالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠٣تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١ - على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء والبعيدة عن مورد المياه, ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة. ويعفى الفلاحون والمزارعون من الاجور السنوية التي تقررها المادة ١٠٥٨ من القانون المدني. ٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ.(١) ٣ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ٤ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) ـ عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٠٦ لسنة ١٩٨٧ النص القديم للفقرة (٢)يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار. ويكون قراره نهائيا وواجب التنفيذ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين |
1178
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين |
1178
عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٨تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - لا يجوز ان تزيد مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين ضمن مساحة خمسة دونمات، على ثلثمائة متر مربع بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة . ٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار . ٣ - يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 610 لسنة 1983 قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي |
610
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 610 لسنة 1983 قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي |
610
عنوان التشريع: قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعيالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تصفية بساتين الاصلاح الزراعي بتوزيعها على المغارسين والفلاحين او بيعها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ .ثانيا - تملك حصة الاصلاح الزراعي الشائعة في البساتين غير القابلة للافراز الى الشركاء الاخرين فيها كل بنسبة حصته وذلك عند تعذر توزيعها او بيعها .ويتم التمليك وتقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية والشركاء الاخرين.ثالثا - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من هذا القرار لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولحين استكمال اجراءات التوزيع والبيع، ادارة بساتين الاصلاح الزراعي مباشرة بواسطة اجهزتها المختصة او باعطائها بالالتزام وفق تعليمات تصدرها .خامسا - يلغى قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٦٣ وتبقى العقود المبرمة بموجبه نافذة لحين انتهاء مدتها .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 537 لسنة 1986 |
537
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 537 لسنة 1986 |
537
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٣٧التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٣٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٦ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلـى أحكام الفقرة (أ) مـن المادة الثانية والأربعين من الدستور قــــرر مجلـس قيــادة الثــورة بجلســته المنعقــدة بتاريـــخ ٢٢-٦-١٩٨٦ مايلي :-١ . لايحق لمـن يمـلك دارا بموجـب قــرار مجلس قيــادة الثـورة المرقـم (٩٢٦) تسـعمائة وسـتة وعشرين المــؤرخ فـي ١١-٦-١٩٨٠ الحـادي عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانين نقـل ملكية الدار المذكورة بعـد انتهاء مـدة عشر ســنوات مـن تاريـخ تملكها الا لمربي الحيــواناتوبشرط موافقـة المنشأة العامـة للألبان .٢ . يلتزم مربو الحيوانات المشمولون بالقـرار رقم ٩٢٦ في١١/٦/١٩٨٠ بتقديم إقـرار سنوي إلى المنشأة وتتضمن عدد الحيوانات التي يمتلكها كـل منهم وعـدد المنتجة منها للحليـب .٣ . يمتنع مربو الحيوانـات المذكورون عــن تصنيـع الحليب المنتـج مـن قبلهم الـى منتجات اخــرى لغرض بيعها لايــة جهـة اخـرى غيـر المنشأة ويلتزمون بتجهيز المنشأة بجميع الكميات المنتجة مـن الحليب طيلة أيــام السنة وبالسعر الرسمي المقرر .٤. تقـوم الدوائر الخدميـة ذات العلاقـة بتقديـم الخدمـات المطلوبة للقريـة٥ . يعتبر هـذا القـرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم ٩٢٦ فـي ١١-٦-١٩٨٠ تولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥ |
1409
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥ |
1409
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠٩تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي :-١- يدفع لممثل مزرعة اللطيفية وموظفيها الذين قاموا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بزراعة الحنطة والرقي في الأرض المستصلحة في المزرعة المذكورة في الموسم الزراعي لسنة ١٩٨٢ – ١٩٨٣ اضافة إلى واجبهم الرسمي أثناء الدوام أو بمدة , ـــــــــ التي كانت الوزارة قد وافقت على لهم من صافي الأرباح وهي ٧٥% للمشتغلين منهم بعد أوقات الدوام الرسمي و ٤٥% للمشتغلين منهم ضمن أوقات الدوام الرسمي . على أن ينزل من هذه النسبة المبالغ التي تسلموها بوصفها أجور أعمال اضافية أو مكافآت على أعمالهم المذكورة .٢- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي |
1437
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي |
1437
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعيالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٣٧تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٥ا | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير الإصلاح الزراعي المبين في كتابه ٣٥٤٦٢ تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٧٠ .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ / ١١ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي تبعا لقيام هذه الوزارة بحصاد مواسم عام ٦٩ ـــ ٩٧٠ في المحافظة المذكورة انقاذا لها من طفيان الفيضان .٢ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين) |
233
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين) |
233
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٤-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تؤجر الاراضي الزراعية الواقعة خارج المشاريع الاروائية التي تقوم وزارة الري بتنفيذها في حوض سد القادسية والى الملاكين الذين غمرت اراضيهم بمياه السد المذكور، استثناء من شرط مهنة الفلاحة المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه، على ان لا تقل المساحة المتعاقد عليها على (٥) خمسة دونمات ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين دونما لكل متعاقد. ٢- تسترد ممن يتم التعاقد معهم بموجب هذا القرار المبالغ التي دفعت لهم تعويضا عن اراضيهم الزراعية التي غمرت بالمياه. ٣- يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والري تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام |
30
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام |
30
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلامالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تحدد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك في المحافظات كافة .ثانيا - يمنع استخدام طرق الابادة الجماعية في صيد الاسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية .ثالثا - تستثنى من احكام البند ( اولا) من هذا القرار اسماك المزارع السمكية ( الكارب العادي والفضي والعشبي) والاسماك البحرية كافة .رابعا - تسري احكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستاجري المسطحات المائية .خامسا - يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البنود ( اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وفرض غرامة عليه لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ومصادرة الاسماك وعدد الصيد والزوارق والاليات المستخدمة في نقلها مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون .سادسا - تسلم الاموال المصادرة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا القرار الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ .سابعا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية عن بيع الاموال الصادرة وفق النسب الاتية:١ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة مكافاة للمخبر . وعند عدم وجوده تمنح هذه النسبة للمشمولين بالفقرة (٤) من هذا البند .٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لوزارة المالية .٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي وزارة الزراعة توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الزراعة يحدد فيها المشمولين بها وطريقة توزيعها عليهم وحالات الحرمان منها .٤ - نسبة (٤٠%) اربعين من المئة مكافاة للعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وضبطها .٥ - نسبة (١٠%) عشر من المئة مكافاة للاجهزة السائدة والمعاونة في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاموال المصادرة وتسليمها الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من منتسبي وزارة الداخلية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها المقصودين بالاجهزة السائدة والمعاونة، وطريقة توزيع المكافاة عليهم .٦ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة التي تقتضيها مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار .ثامنا - لوزيري الداخلية والزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠ |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠ |
132
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٣٦٤ ) المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٩٩٠ .ثانيا - تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٤٤ ) المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ . ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ |
119
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ |
119
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-اولاً- تلغى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ (١١٧ لسنة ١٩٧٠) وتناط اختصاصاتها بمحكمة التمييز. ثانياً- تحال على محكمة التمييز القضايا المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة التي لم تصدر فيها قرارات باتة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار. ثالثاً- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض |
185
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض |
185
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويضالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يسمح للمواطنين من اصحاب الاراضي الزراعية التي تضررت نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها خلال العدوان الايراني على العراق الذين لم يتم تعويضهم قبل نفاذ هذا القرار تقديم طلبات التعويض الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة من تاريخ نفاذه.ثانيا - تتولى لجان التعويض عن اضرار الحرب في مراكز المحافظات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المرقم بـ (١١) لسنة ١٩٨١ تقدير الاضرار المطالب بالتعويض عنها على اساس اسعار السوق للاموال المتضررة بتاريخ التقدير وتخضع قراراتها لمصادقة وزير المالية.ثالثا - تسدد الخزينة العامة نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مبلغ التعويض المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار ويسدد الباقي بعد تحسن الظروف الاقتصادية. رابعا - يشمل باحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق احكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ ١١ لسنة ١٩٨١ ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم. (١)خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (٢) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - اضيفت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢: (٢) - تعدل تسلسل رقم المادة ٥ بحيث اضيفت المادة (٤) بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢:...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٩٦ بتحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة |
90
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٩٦ بتحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة |
90
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٩٦ بتحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرةالتصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات تعويضاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا ــ يحدد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها، من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة وفق الاسس الاتية :١ـ بذات مساحة الارض الزراعية او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها اذا كانت مساحة الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي تساويها قيمة.٢ـ بما لا يزيد على الحد الاعلى المقرر قانونا للملكية الزراعية اذا كانت الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي اقل قيمة من مساحة الارض او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها على ان يسدد الفرق بين القيمتين من قبل الجهة المستفيدة.ثانيا ــ يعوض الشركاء في العقارات المشمولة بهذا القرار بمساحة تساوي مساحة سهامهم في الارض المستملكة او المطفا حق التصرف فيها.ثالثا ــ في حالة تعذر التعويض العيني وفق احكام هذا القرار، او عدم رغبة مالك الارض او البستان او صاحب حق التصرف في التعويض العيني، يصار الى التعويض النقدي المقدر من قبل لجنة مختصة وفق الاسعار السائدة وقت الكشف، وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء.رابعا ــ لا يجوز التعويض عينا من اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة او المتعاقد عليها في حالة الغاء التوزيع او عقد الايجار لاي سبب كان.خامسا ــ يكون قرار اللجنة المشكلة بموجـب الفقرة (ب-١) من البند (رابعا) مـن قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٨١٧) في ٢١-٦-١٩٨١ خاضعا لمصادقة وزير الزراعة ولذوي العلاقة حق الاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.سادسا ــ تسري احكام هذا القرار على قرارات التقدير والتعويض العيني غير المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه.سابعا ــ يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزيري العدل والمالية التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.ثامنا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي) |
140
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي) |
140
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تلغى الفقرة (١) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٤) اربعة وستين المؤرخ في ٤-٢-١٩٩٠ الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة وتسعين ويحل محلها ما ياتي: (١ - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية او مهن بيع الادوات الاحتياطية او المهن الاخرى المرتبطة او المكملة للمهن الصناعية، وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم). ثانيا- يتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-اولا :- يطفأ حق التصرف في القطعة ذات الرقم ٦/٣١ مقاطعة ١٧ السويب/ ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لقاء تعويض قدره -/١٢٢٠٨٠ مائة واثنان وعشرون الفا وثمانون دينارا يدفع إلى صاحب حق التصرف المطفأ عن حقه في الأرض والمغروسات .ثانيا :- تفرز المساحة البالغة (١٠) عشرة دونمات التي تمثل الجزء الزراعي من القطعة ذات الرقم ٦٥/٣١ مقاطعة ١٧ السويب / ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية .ثالثا : - يتولى الوزراء المختصون وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧١١ الخاص برسوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك |
711
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧١١ الخاص برسوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك |
711
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧١١ الخاص برسوم منح او تجديد اجازة صيد اسماكالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١١تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تمنح الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية او من تخوله الاجازات السنوية التالية وتجديدها لقاء الرسم المؤشر ازاء كل منها : نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدها١ اجازة صيد الاسماكللمحترفين ٥٠ دينارا سنويا٢ اجازة سفينة صيدبدون محرك ٥٠ دينارا سنويا٣ اجازة سفينة صيد ٧٥ دينارا سنويا وعلى انبمحرك داخلي او خارجي تزداد الرسوم بمبلغ دينار واحدلحد قوة ٥٠ حصان عن كل قوة حصان اضافية . ثانيا :- يعتبر هذا القرار معدلا للمادة ٢١ من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦. ثالثا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق |
463
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق |
463
عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراقالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٣تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا :- يمنع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق. ثانيا :- ١ - يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة الاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.٢ - تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه. ثالثا :- يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره الف دينار. رابعا :- يطبق هذا القرار من قبل المحافظين او معاونيهم، ورؤساء الوحدات الادارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة. خامسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...