عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي)
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠
تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تلغى الفقرة (١) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٤) اربعة وستين المؤرخ في ٤-٢-١٩٩٠ الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة وتسعين ويحل محلها ما ياتي:
(١ - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية او مهن بيع الادوات الاحتياطية او المهن الاخرى المرتبطة او المكملة للمهن الصناعية، وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم).
ثانيا- يتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة