قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ | 119

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٩

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٧-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-

اولاً- تلغى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي  المرقم بـ (١١٧ لسنة ١٩٧٠) وتناط اختصاصاتها بمحكمة التمييز.

 

ثانياً- تحال على محكمة التمييز القضايا المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة التي لم تصدر فيها قرارات باتة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

ثالثاً- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

رابعاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                          صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة