عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٩
تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-
اولاً- تلغى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ (١١٧ لسنة ١٩٧٠) وتناط اختصاصاتها بمحكمة التمييز.
ثانياً- تحال على محكمة التمييز القضايا المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة التي لم تصدر فيها قرارات باتة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثاً- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة