عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٩٦ بتحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة
التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٠
تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تعويض
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ يحدد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها، من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة وفق الاسس الاتية :
١ـ بذات مساحة الارض الزراعية او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها اذا كانت مساحة الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي تساويها قيمة.
٢ـ بما لا يزيد على الحد الاعلى المقرر قانونا للملكية الزراعية اذا كانت الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي اقل قيمة من مساحة الارض او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها على ان يسدد الفرق بين القيمتين من قبل الجهة المستفيدة.
ثانيا ــ يعوض الشركاء في العقارات المشمولة بهذا القرار بمساحة تساوي مساحة سهامهم في الارض المستملكة او المطفا حق التصرف فيها.
ثالثا ــ في حالة تعذر التعويض العيني وفق احكام هذا القرار، او عدم رغبة مالك الارض او البستان او صاحب حق التصرف في التعويض العيني، يصار الى التعويض النقدي المقدر من قبل لجنة مختصة وفق الاسعار السائدة وقت الكشف، وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء.
رابعا ــ لا يجوز التعويض عينا من اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة او المتعاقد عليها في حالة الغاء التوزيع او عقد الايجار لاي سبب كان.
خامسا ــ يكون قرار اللجنة المشكلة بموجـب الفقرة (ب-١) من البند (رابعا) مـن قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٨١٧) في ٢١-٦-١٩٨١ خاضعا لمصادقة وزير الزراعة ولذوي العلاقة حق الاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
سادسا ــ تسري احكام هذا القرار على قرارات التقدير والتعويض العيني غير المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه.
سابعا ــ يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزيري العدل والمالية التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة