قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق | 463

عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق

التصنيف صيد

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٦٣

تاريخ التشريع       ٣١-٠٧-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

اولا :- يمنع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق.

 

ثانيا :- ١ - يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة الاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.

٢ - تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه.

 

ثالثا :- يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره الف دينار.

 

رابعا :- يطبق هذا القرار من قبل المحافظين او معاونيهم، ورؤساء الوحدات الادارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة.

 

خامسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة