عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق
التصنيف صيد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٦٣
تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا :- يمنع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق.
ثانيا :- ١ - يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة الاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.
٢ - تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه.
ثالثا :- يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره الف دينار.
رابعا :- يطبق هذا القرار من قبل المحافظين او معاونيهم، ورؤساء الوحدات الادارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة.
خامسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة