عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧١١ الخاص برسوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧١١
تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- تمنح الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية او من تخوله الاجازات السنوية التالية وتجديدها لقاء الرسم المؤشر ازاء كل منها :
نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدها
١ اجازة صيد الاسماك
للمحترفين ٥٠ دينارا سنويا
٢ اجازة سفينة صيد
بدون محرك ٥٠ دينارا سنويا
٣ اجازة سفينة صيد ٧٥ دينارا سنويا وعلى ان
بمحرك داخلي او خارجي تزداد الرسوم بمبلغ دينار واحد
لحد قوة ٥٠ حصان عن كل قوة حصان اضافية .
ثانيا :- يعتبر هذا القرار معدلا للمادة ٢١ من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦.
ثالثا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة