عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٥
تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يسمح للمواطنين من اصحاب الاراضي الزراعية التي تضررت نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها خلال العدوان الايراني على العراق الذين لم يتم تعويضهم قبل نفاذ هذا القرار تقديم طلبات التعويض الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة من تاريخ نفاذه.
ثانيا - تتولى لجان التعويض عن اضرار الحرب في مراكز المحافظات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المرقم بـ (١١) لسنة ١٩٨١ تقدير الاضرار المطالب بالتعويض عنها على اساس اسعار السوق للاموال المتضررة بتاريخ التقدير وتخضع قراراتها لمصادقة وزير المالية.
ثالثا - تسدد الخزينة العامة نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مبلغ التعويض المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار ويسدد الباقي بعد تحسن الظروف الاقتصادية.
رابعا - يشمل باحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق احكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ ١١ لسنة ١٩٨١ ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم. (١)
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (٢)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - اضيفت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢:
(٢) - تعدل تسلسل رقم المادة ٥ بحيث اضيفت المادة (٤) بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢: