عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين)
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٤-١٩٨٧ ما يلي : -
١- تؤجر الاراضي الزراعية الواقعة خارج المشاريع الاروائية التي تقوم وزارة الري بتنفيذها في حوض سد القادسية والى الملاكين الذين غمرت اراضيهم بمياه السد المذكور، استثناء من شرط مهنة الفلاحة المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه، على ان لا تقل المساحة المتعاقد عليها على (٥) خمسة دونمات ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين دونما لكل متعاقد.
٢- تسترد ممن يتم التعاقد معهم بموجب هذا القرار المبالغ التي دفعت لهم تعويضا عن اراضيهم الزراعية التي غمرت بالمياه.
٣- يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والري تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة