قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ |
5
قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ |
5
عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (٠٠٠ /٦٩.٨٠٠) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام ١٩٤٤) الى (٠٠٠ / ٢١٠.١٠٠) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام ١٩٤٤) على الوجه الاتي : -٠٠٠ / ٨٩.٥٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٦.٠٠٠ / ٢٥.٠٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٧.٠٠٠ / ١٦.٦٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣١٤.٠٠٠ / ٩.٢٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٣٥.(١)المادة ٢لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٥المادة ٣لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.المادة ٤لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تاسيسه في سنة / ١٩٤٥ بتصديقه اتفاقية بريتون وودز ب القانون رقم ٤٢ لسنة / ١٩٤٥ وقد زيدت مساهمة العراق عدة مرات حيث بلغت ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة / ١٩٧١. وحيث ان هدف الزيادة الحالية الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة وحصة العراق في الصندوق المذكور في سنة / ١٩٨٠ ولغرض المحافظة على موقع العراق الحالي في هاتين المنظمتين الدوليتين.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (٢١) لسنة ١٩٨٢ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٢ النص القديم للمادةتزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي الى ١٧٧.٨٠٠.٠٠٠ مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي....
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ |
52
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ |
52
عنوان التشريع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١التصنيف بورصة - التجارة - شركات - اسواق الاوراق الماليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات توقفت سوق بغداد للاوراق المالية عن عملياتها بموجب المادة رقم ٢ من امر سلطة الائتلاف رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤استنادابناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٨اصدار القانون الاتيالفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية .ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق .خامسا : المدير العام : مدير عام السوق .سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق .سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية .ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد .ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله .ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون .رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة .خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .المادة ٣يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي :اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين .ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة .ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .الفصل الثالثالتعامل في السوقالمادة ٤اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق .ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة .رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .المادة ٥يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .المادة ٦تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .المادة ٧تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .المادة ٨اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق .ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .الفصل الرابعالهيئة العامةالمادة ٩تتكون عضوية السوق من :اولا : البنك المركزي العراقي .ثانيا : المصارف المجازة في العراق .ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .المادة ١٠تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .المادة ١١يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .الفصل الخامسالوسطاءالمادة ١٢يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :اولا : الشخص الطبيعي :ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق .ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار .و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .ثانيا : الشخص المعنوي :ا المصرف المجاز في العراق .ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي :١ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها .٢ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا .٣ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .٤ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .المادة ١٣للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية :اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق .ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .المادة ١٤يتولى الوسيط ما ياتي :اولا : الوساطة بالعمولة .ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٥اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا .ثانيا : ا لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر .ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .المادة ١٦يلتزم الوسيط بما ياتي :اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي .ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .المادة ١٧على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .المادة ١٨لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .المادة ١٩على الوسيط ان يتقيد بما ياتي :اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا .ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها .ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .المادة ٢٠على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .المادة ٢١يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .المادة ٢٢يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .الفصل السادسإدارة السوقالمادة ٢٣اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) .ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي :ا وكيل وزارة المالية رئيساب مدير عام السوق نائبا للرئيسج المدير العام لدائرة تسجيل الشركاتممثلا لوزارة التجارة عضواد ممثل البنك المركزي العراقي عضواهـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواو ممثل عن اتحاد الصناعات العراقييرشحه مجلس الاتحاد عضواز ممثل عن اتحاد الغرف التجاريةيرشحه مجلس الاتحاد عضواح ممثل عن الوسطاء يتم اختيارهبالاقتراع السري فيما بينهم . عضواط احد المختصين من ذوي التحصيلالعلمي العالي بالشؤون الماليةاو الاقتصادية او المحاسبية . عضواي ممثلان عن الشركات المقبول تداولاسهمهما في السوق . عضوينثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه .رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم .ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها .خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له .سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .المادة ٢٤يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .المادة ٢٥اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق .ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .المادة ٢٦اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :ا رسم السياسة العامة للسوق .ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .ج اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .هـ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .و البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .ح اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .ك ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .ل ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(١)المادة ٢٧يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة :اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام .ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم .ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها .خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين .سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول .سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .الفصل السابعمالية السوقالمادة ٢٨اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية :ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند .د عمولات تداول الاوراق المالية .هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون .و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .ز ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير .ط عوائد استثمار اموال السوق .ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار .ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .المادة ٢٩اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة .ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .الفصل الثامنالرقابةالمادة ٣٠تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .المادة ٣١للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (٣٠) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .المادة ٣٢اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (١٠ %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (٥٠ %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء .ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .المادة ٣٣يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :اولا : لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق .ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .المادة ٣٤يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .المادة ٣٥تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .الفصل التاسعالأمور الانضباطيةالمادة ٣٦اولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة .ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه .المادة ٣٧اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة .ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .المادة ٣٨للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :اولا : التنبيه .ثانيا : الانذار .ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار .(٢)رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .سادسا : شطب تسجيل الوسيط .سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .المادة ٣٩اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (٣٨) من هذا القانون باتة .ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (٣٨) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .الفصل العاشرالأشرافالمادة ٤٠للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .المادة ٤١يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .المادة ٤٢يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .المادة ٤٣يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .الفصل الحادي عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٤اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (٦٦) من قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ على وفق النظام الداخلي للسوق .ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .المادة ٤٥اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة .ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٤٦مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٩) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .المادة ٤٧اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٨لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .المادة ٤٩اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .المادة ٥٠يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥١تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم و ترشيد عملية تدفق المذخرات المالية و تسهيل حركتها و انتقالها بما يكفل تحقق بعض متطلبات الادارة المالية السليمة للاقتصاد .و بما ان انشاء سوق مالي منظم في العراق اصبح مسالة ذات اهمية خاصة مع بروز السياسة الاقتصادية الجديدة في العراق عام ١٩٨٧ ونظرا لتحرك النشاط الاقتصادي باتجاه تاسيس الشركات المساهمة وظهور عدد من الشركات المساهمة الكبيرة نسبيا في القطاعين المختلط و الخاص ولمختلف مجالات النشاط الاقتصادي , و لظهور الاسهم لهذة الشركات بحجم كبير نسبيا , كادوات استثمار قابلة للتداول مما يستدعي وجود سوق منظم يجري التعامل فيه على وفق القواعد و المفاهيم و الاساليب الحديثة المتعارف عليها في اسواق الاوراق المالية لغرض توفير المعلومات المناسبة لاحتياجات المتعاملين , و اعطاء المتعامل احسن الشروط في تنفيذ عمليات السوق , واتسام عمليات السوق بالضمان و الوضوح . ومراقبة الوسطاء دفعا لاي غش محتمل , و تجنب تضارب المصالح و اعطاء الاولوية لمصلحة المتعامل و لتوفير الظروف الملائمة و ضرورات انشاء و تنظيم سوق الاوراق المالية .شرع هذا القانونالهوامش١ : يحذف الحرف (م) من البند ثانيا من المادة (٢٦) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ ويحل محله الحرف (ن) بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٣٨٣ لسنة ١٩٩١ ويقرأ البند المذكور على الوجه الاتي :-((للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها)) .(٢)- تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة ٣٨ بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة من قانون سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٩٤ لسنة ٢٠٠١،* النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ - خاصة سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٢ لسنة ١٩٩٨:ثالثا - غرامة مالية لا تزيد على ٢٥٠٠٠ دينار خمسة وعشرين الف دينارالنص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار....
قانون رقم 61 لسنة 1987 شطب قيمة اربع بواخر |
3
قانون رقم 61 لسنة 1987 شطب قيمة اربع بواخر |
3
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة اربع بواخرالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٥ بتاريخ ١-٧-١٩٨٧اصدرنا القانون الاتي :-المادة ١تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٨,٢٠٤,٩٨٦) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك.المادة ٢تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةجدولنوع الباخرة البحر العربي الرزازة الاهوار النهروانتاريخ الاستلام ٢١ - ١١ - ٧٨ ٣١ - ٥ - ٧٨ ١٠ - ٣ - ٧٨ ٣٠ - ٩ - ٧٩القيمة الشرائية بالدينار ٣,٢٥٠,٠٠٠ ١,٦٥١,٦٦٢ ١,٦٥١,٦٦٢ ١,٦٥١,٦٦٢الحمولة الكلية ٥,٢٠٦,٨٠٠ ٢٤٠٦ ٢٤٠٦ ٢٤٠٦الاسباب الموجبةنظرا لالغاء نشاط الصيد البحري و تصفية البواخر و بيعها بموجب كتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ص/٥/٣/٣٨/٣٥٤٢٠ و المورخ في ٢٢-٩-١٩٨٦ و حيث ان بيع هذه البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .لذا فقد شرع هذا القانون...
قانون شطب قيمة باخرتين رقم (٢١) لسنة ١٩٨٣ |
3
قانون شطب قيمة باخرتين رقم (٢١) لسنة ١٩٨٣ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة باخرتين رقم (٢١) لسنة ١٩٨٣التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٠٩المادة ١تشطب الباخرتان المدرجة تفاصيلهما ادناه والبالغة قيمتهما الشرائية ( -/ ٨٣٣٣٣٤ ) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلثمائة واربعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشاة العامة للصيد البحري .المادة ٢تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةجدولالتفاصيل باخرة الدجلة باخرة الفراتنوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيدتاريخ الشراء ١٧-٤-١٩٧٣ ١٧-٤-١٩٧٣القيمة الشرائية ٦٦٧/ ٤١٦ ٦٦٧ /٤١٦الحمولة الطنية ٦٤٨ طن ٦٤٨ طنالاسباب الموجبةبالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل . فقد شرع هذا القانون ....
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٣١ | عدد الصفحات: ٢٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (٣١٢/٣٠٠٧٥٨٩) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .المادة ٢يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥٩) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (١٩٧٤ – ١٩٨٢) البالغ مقدارها (١-٦-٥٢٤٤) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨ |
5
قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨ |
5
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٠تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤١٩ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناديشطب المبلغ (٠٤٠/٥١٦/٦٤) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (٤٨) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (١) الملحقة بهذا القانون.المادة ٢يشطب المبلغ ( - /٣٤٨/١٤٩) مائة وتسعة واربعون الف وثلثمائة وثمانية واربعون دينارا، من سجلات مصلحة مشروع ري كركوك التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية العاطلة التي كانت تعود لشركة المقاولين العرب والت ملكيتها الى وزارة الري، المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (٢) الملحقة بهذا القانون.المادة ٣يشطب المبلغ ( - /٣٢٠/٢٦٤) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (٢٨) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (٣) الملحقة بهذا القانون.المادة ٤تباع المواد والمعدات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةبالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العامالمادة قائمة ١ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د١ - ٢٨١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٧٠٣ ٥٤١٣٠٩ ٧٥٠ ٤٤٢٢ - ٢٨٣ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٤٩٥٣ ٥٤١٧٣٠ ٧٥٠ ٤٤٢٣ - ٣٤٧ / ري واز بيكاب ٩٧١ ١٠٣١٢٢٩ ٢٩٨٢٩ ٣٥٠ ٤٩٣٤ - ٣٤٩ / ري واز بيكاب ٩٧١ ١٠٤٣٥٧٨ ٣١٧١٣ ٣٥٠ ٤٩٣٥ - ٣٥٧ / ري صلاح الدين ٩٧١ ١١٥٩٧ ٣٣٨١٤٥ - ٥١٩٥ قلاب٦ - ٣٥٩ / ري صلاح الدين ٩٧١ ١٤٠٩٨ ٣٢١٩١٤ - ٥١٢٠ لوري٧ - ٣٧٨ / ري كاز لوري ٩٧٠ ١٧١٥٤ ٤٢٠٤٧١ - ٢٣٥٠٨ - ٣٨٠ / ري كاز لوري ٩٧٠ ٤٥٨٤٩ ٤٨٣٨٥٢ - ٢٣٥٠٩ - ٣٨٢ / ري زيل لوري ٩٦٩ ٥٤٩٨٣ ٣٩٥١٩٧ - ١ بدل رمزي١٠ - ٣٨٦ / ري زيل تانكر ٩٦٩ ٦٥٩١٦ ٧٨٤١١٩ ٧٠٠ ٢٧٢٦١١ - ٣٩٢ / ري ماز لوري ٩٦٩ ١٢١٩٠١ ٣٢٩٧٨ - ١ بدل رمزي قلاب١٢ - ٧٨٥ / ري زيل تانكر ٩٧١ ٤٢٧٤٣ ٦٨٠٤١٣ ٣٠٠ ٢٧٢٦١٣ - ٧٨٦ / ري لوري زيل ٩٧١ ٤٤٤٤٢ ٦٨٠٤٠١ ٧٣٠ ٢٦٠١١٤ - ٧٨٧ / ري زيل لوري ٩٧١ ٢١٤٨٦ ٦٦٨٢٦١ ٧٣٠ ٢٦٠١ ١٥ - ٧٨٨ / ري زيل لوري ٩٧١ ٤٤٢٣٠ ٦٨٠٤٠٢ ٧٣٠ ٢٦٠١١٦ - ٧٩٨ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٥٩٣ ٥٥٥٢٣٩ ٧٥٠ ٤٤٢١٧ - ٨٠٤ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٨٦٣ ٥٥٥٤٧٩ ٧٥٠ ٤٤٢١٨ - ٨٠٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢١٩٠١٣ ٥٥٥٢٢٧ ٧٥٠ ٤٤٢١٩ - ٨٠٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٨٠٩١ ٥٥٥٢٨٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٠ - ٨١١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٢٢٥ ٥٥٥٣٥٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢١ - ٨١٥ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٧٧٨ ٥٥٥١٧٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٢ - ٨١٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٨٦٧ ٥٥٥١٤٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٣ - ٨٢١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٧٨٠٦ ٥٥٥٢٢٢ ٧٥٠ ٤٤٢٢٤ - ٨٢٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٧٤٨ ٥٥٥١٣١ ٧٥٠ ٤٤٢٢٥ - ٨٢٤ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٩٧١ ٥٥٥٣٠٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٦ - ٨٢٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٩٦٧٠ ٥٥٥٢٤٩ ٧٥٠ ٤٤٢٢٧ - ٨٣٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٦٩٨ ٥٥٥٢٩٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٨ - ٨٣٣ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٢٨٠٥١ ٥٥٥٢٢٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٩ - ٨٣٥ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢١٩٨٣١ ٥٥٥٢٣٤ ٧٥٠ ٤٤٢٣٠ - ٨٣٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٧٣٢ ٥٥٥٢٨٨ ٧٥٠ ٤٤٢٣١ - ٨٣٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٨٦١ ٥٥٥١٧٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٢ - ٨٣٨ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٧٤٤ ٥٥٥٤٧٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٣ - ٨٤١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٧٥٦ ٥٥٥٠٩٠ ٧٥٠ ٤٤٢٣٤ - ٨٤٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٤٦٨٠ ٥٥٥١٢٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٥ - ٨٤٣ / ري زيل تانكر ٩٧١ ١٠٧٤٣٤ ٧١٤٥٥٩ ٧٠٠ ٢٦٦٥ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د٣٦ - ٨٤٥ / ري لوري زيل ٩٧١ ١٠٦٨٥٨ ٧١٤٠٣٤ ٧٠٠ ٢٦٦٥ تانكر٣٧ - ٨٤٦ / ري = ٩٧١ ١٠٧١٠٠ ٧١٤٢٩٠ ٧٠٠ ٢٦٦٥٣٨ - ٨٤٧ / ري = ٩٧١ ١٠٦٥٥٠ ٧١٣٤٨٠ ٧٠٠ ٢٦٦٥٣٩ - ٨٥٠ / ري = ٩٧١ ١٠٦٥٦١ ٧١٣٨٤١ ٧٠٠ ٢٦٦٥ ٤٠ - ٨٥٥ / ري زيل لوري ٩٧١ ٤٤٤٥٥ ٦٨٠٤٠٤ ٤٥٠ ١٩٨١ رافعة٤١ - ٨٥٦ / ري زيل تانكر ٩٧١ ١١٠٥٣٩ ٧١٦٣٤١ ٧٠٠ ٢٧٢٦٤٢ - ٨٥٨ / ري = ٩٧١ ١٠٣٨٨٠ ٧١٤٣٧٤ ٧٠٠ ٢٧٢٦٤٣ - ٨٥٩ / ري = ٩٧١ ١٠٩٩٥٣ ٧١٦٤٥٠ ٣٠٠ ٢٧٢٦٤٤ - ٨٦٢ / ري واز بيكاب ٩٧١ ٢٠٢٧٧٣ ٢٨١٨٦ ٣٥٠ ٤٩٣٤٥ - ٨٦٣ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٢٦٢٢ ٢٨١٨٥ ٣٥٠ ٤٩٣٤٦ - ٨٦٤ / ري = ٩٧١ ١١١٠٨٠٥ ٢٨١٧٩ ٣٥٠ ٤٩٣٤٧ - ٨٦٦ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٤١٢٤ ٢٨٢٥٤ ٣٥٠ ٤٩٣٤٨ - ٨٦٧ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٢٦٢٤ ٧٨٢٣٨ ٣٥٠ ٤٩٣بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)المادة قائمة ٢ت رقم الماكنة او السيارة نوع الماكنة او السيارة الموديل السعر١ – ٣٠٣ / مقاولون عرب لوري قلاب ٣٥ طن Aveling Boriord ٣٥٠٠٢ – ٣٠٤ / كذا كذا Aveling Boriord ٤٥٠٠٣ – ٤٠١ / = ترنبول سعة ٥/١٨ م٣ Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٤ – ٤٠٢ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٥ – ٤٠٣ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٦ - ٤٠٧ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٧ – ٤٠٨ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٨ - ٤٠٩ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٩ - ٤١٠ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١٠ - ٤١٢ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١١ - ٤١٥ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١٢ – ١٠٢ / = بلدوزر تاير Michigan Tractordozer ٢٨٠ ٥٢٨٠١٣ – ١٠٤ / = كذا Michigan Tractordozer ٢٨٠ ٥٢٨٠١٤ – ١٠٦ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٥ – ١٠٧ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٦ – ١٠٩ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٧ – ١١١ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٨ – بلا / = كذا Michigan Tractordozer ٤٨٠ ٥٢٨٠١٩ – ١٥٣ / = شفل افلنك بارفورد Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠ت رقم الماكنة او السيارة نوع الماكنة او السيارة الموديل السعر٢٠ – ١٥٤ / مقاولون عرب كذا Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠٢١ – ١٦٥ / = كذا Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠٢٢ – ٣٥٣ / = كريدر Aveling Barford ١٦٠٠٢٣ – ١٥١ / = حفارة سكوير Skoper ٥٠٥ ٤٨٠٠٢٤ – ١٥٢ / = كذا Skoper ٥٠٥ ٤٨٠٠٢٥ – ٦٠١ / = حفارة شفل بولونية KU ١٢٠٦ S ١٥٠٠٢٦ – ٦٠٢ / = حفارة شفل سكودا ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٧ – ٦٠٣ / مقاولون عرب حفارة شفل سكودا ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٨ – ٦٠٤ / مقاولون عرب حفارة دركلاين ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٩ – ٦٠٥ / مقاولون عرب حفارة شفل المانية Menok ٨٠٠٣٠ – عدد / ٩ مقاولون عرب ساحبات Massry Freguson ١٨٠٠٣١ – ٣٥/ ا كركوك سيارة اوستن بيك اب Austin ١٥٠٠٣٢ – ٣٦ ٨ / ب كركوك سيارة اوستن بيك اب Austin ١٥٠٠٣٣ – بلا سيارة تشحيم متنقلة GMC ٧٥٥٠٠ ٢٥٠٠٣٤ – ٧٦٨ /م /بغداد سيارة اوستن قلاب Austin ٢٨٠٠٣٥ – عدد / ٣ مضخات ماء ديزل محرك دوينز ٦ سلندر HKN ٦١٥ ١٦٥٠٣٦ – عدد / ١ مولد كهرباء ٨ / ٥ كي في اي Polyma FLL ٨٥٠٣٧ – عدد / ٢ ضاغطة هواء ديزل ٨٣ حصان Pokorng DH ٩٥ ٧٠٠٠٣٨ – عدد / ٢ ضاغطة هواء ديزل ٦٩ حصان Roets Lister T.S. ٣٠ ٤٨٠٣٩ – عدد / ٢ ضاغطة هواء بوستن ٤ سلندر Bristol ٤٨٠٤٠ – عدد / ٢ ضاغطة هواء نوع فرعين Farymann ٤٨٠٤١ – عدد / ١ مضخة ماء ديزل اسطوانة واحدة Bukhgh ١٠٥ ٤٥٠٤٢ – عدد / ١ مضخة ماء نمساوية ٥ W ١٥ ٤٥٠٤٣ – عدد / ١ حزام ناقل NOR. M ٧٤ ٥٦٨٤٤ – ٣٠١ / مقاولون عرب لوري قلاب ٣٥ طن Av sling ٧ - Barforf ٣٥٠٠٤٥ – ٣٠٢ / = لوري قلاب ٣٥ طن Av sling ٧ - Barforf ٣٥٠٠٤٦ – ١٠٣ / = بلدوزر تاير Michigan ٢٨٠ ٥٢٨٠٤٧ – ١٥٧ / = شفل Aveling Barfod ١٦٠٠٤٨ – ٢ / = مولدة كهربائية ١٧٩ كي في اي Polyma ١٧٩ – K.V.A. ٨٥٠٤٩ – بلا / مولدة كهربائية ٥٧٨ File ١٢.S.٨.K.V.A. ٨٥٠٥٠ – ٧ / = مولدة كهربائية لحيم F ٣ LSL ٤ ٨٥٠٥١ – بلا = مضخة ماء Garvan / Swarke ٤٥٠ البلدوزرات المستهلكة العائدة لهيئة تنفيذ المصب العامالمادة قائمة ٣ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن١ - بلدوزر (٦) سلندر ١٩٧١ ١٠٠٨٤ ٧٨٢٧ - / ٩٤٤٠٢ - (٥٢١) ١٩٧١ ٩٩٥١ ٧٦٣٤ - / ٩٤٤٠٣ - = = ١٠٤٩٠ ٧٨٩١ - / ٩٤٤٠٤ - = = ١٠١٣١ ٧٨٨٦ - / ٩٤٤٠٥ - = = ١٠٠٧٩ ٧٨١٩ - / ٩٤٤٠٦ - = = ١٠٨٤ ٧٨٧٤ - / ٩٤٤٠٧ - = = ١١٤٩٠ ٧٧٨٦ - / ٩٤٤٠٨ - = = ١٠١٩١ ٧٧٤٠ - / ٩٤٤٠٩ - = = ٢٩١٢٧٣ ٧٧٨٣ - / ٩٤٤٠١٠ - = = ١٠١٦٤ ٧٧٢٠ - / ٩٤٤٠١١ - = = ٩٩١٥ ٧٨٩١ - / ٩٤٤٠١٢ - = = ١٠٢٠٦ ٧٩٧٠ - / ٩٤٤٠١٣ - = = ١٠٤٦٦ ٨٠٦٨ - / ٩٤٤٠١٤ - = = ١٠٠٣٧ ٧٨٤٨ - / ٩٤٤٠١٥ - = = ١١٦٢٨ ٧٨١٦ - / ٩٤٤٠١٦ - = = ١١١٩٠ ٩٤٥٥ - / ٩٤٤٠١٧ - = = ١٠٠٦٦ ٧٨٣٣ - / ٩٤٤٠١٨ - = = ١٠٤٨٨ ٨٠٨٨ - / ٩٤٤٠١٩ - = = ١٣١٣٧ ٩٠٠١ - / ٩٤٤٠٢٠ - = = ١٤٠٨٨٥ ٨٠٧٩ - / ٩٤٤٠٢١ - = = ١٠١٦٣ ٧٩٠٧ - / ٩٤٤٠٢٢ - = = ٩٩١٠ ٧٦٨٥ - / ٩٤٤٠٢٣ - = = ١٠٢٠١ ٧٨٦٨ - / ٩٤٤٠٢٤ - = = ١٠٤٨ ٩٠٠٨ - / ٩٤٤٠٢٥ - = = ١١١٩٩ ٧٩٠٠ - / ٩٤٤٠٢٦ - = = ١١٠٥٧١ ٩٠٦٠ - / ٩٤٤٠٢٧ - = = ٣١٨٨ ٨٠٢٨ - / ٩٤٤٠٢٨ - = = ٩٩٢٨ ٧٧٣٠ - / ٩٤٤٠ - / ٣٢٠ /٢٦٤...
قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ |
4
قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ |
4
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٠) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب المبلغ /٣٠٩٨٨ ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.المادة ٢يشطب المبلغ ٦٨٩.٦٢٠ ٤١ واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.المادة ٣يشطب المبلغ ١٧٠٢٩.٢٨٧ سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالسلف المطلوب شطبها من السجلات الحسابيةلوزارة الصناعة والمعادنملحقفلس / دينار ١٤٦/٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة الثورة عن بدل استملاك تعود لسنة ١٩٦٠.٠٠٠/٤٩٥ سلفة بذمة دائرة عقارات الدولة في محافظة بابل عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٣ تعويض مغروسات.٠-٠-٢٠٥٦ سلفة تعويضات مغروسات بذمة محافظة بابل تعود لسنة ١٩٦٠.٢٥٠/٢٩١ سلفة بذمة قائمقامية قضاء المسيب عن تعويض متضررين من جراء خط كهرباء تعود لسنة ١٩٦٣.٠٠٠/٢١٩ سلفة بذمة محافظة بابل/ الاملاك عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٥٠٠/١٠٥ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٠٠٠/٥٠٤ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٤١ سلفة تعويض مغروسات بذمة محافظة الانبار/ الاملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٨ سلفة بذمة محافظة البصرة عن اجور كشف لاعضاء لجنة تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٣٣ سلفة بذمة محكمة تمييز العراق عن رسوم تمييز دعوى تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٢٠٩ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن اجور اعضاء كشف عن مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٥٠٠/١٤٨ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن تعويض استملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/٧٤٠ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن مصاريف بدل استملاك قطعة تعود لسنة ١٩٦٧.٥-٠-١٠٦١ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك اراضي تعود لعام ١٩٦٦.٠-٠-١٨٦٠ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة عن اجور اعضاء لجنة كشف استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٩٠٠/٢٢١ سلفة بذمة متصرفية لواء ديالى عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٦٣٠/٢٤ سلفة بذمة المدين غازي ايوب الذي تم اعدامه مصادرة امواله.٠٠٠/٤٣٠ سلفة بذمة المحامي المتوفي عبود الشالجي تعود لسنة ١٩٦٥.٣٧٥/٢٧ سلفة بذمة المحامي المتوفي قاسم محمد اسماعيل تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٤/٧٩٩ سلفة بذمة المحامي خارج العراق عدنان القاضي تعود لسنة ٦٣ و١٩٦٩.٥٠٠/٧٦ سلفة بذمة المحامي مبدر الاورفلي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة المحامي مصطفى النقاش تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٧٥ سلفة بذمة المحامي ادريس ابو طبيخ تعود لسنة ١٩٦٩.٧٥٠/٢٩ سلفة بذمة المحامي احمد الاعرجي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٤ سلفة بذمة المحامي عزي العبيدي تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٠/١٣٣ سلفة بذمة محاسب المشاريع تعود لسنة ١٩٦٧.٠-٢-٦٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة تعود لعام ١٩٦٩.ــــــــــــــــــ٢٨٧/١٧٠٢٩ المجموع....
قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (٧٢) لسنة ١٩٨٨ |
5
قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (٧٢) لسنة ١٩٨٨ |
5
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (٧٢) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٤) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب المبلغ ١٠١٠.١٠٠ الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس ١٦ ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٢يشطب المبلغ /٣٨٥٠٠ ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.المادة ٣يشطب المبلغ ٩٩٦٤.٥٠٠ تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة ١٦ لمعرض بغداد الدولي.المادة ٤يشطب المبلغ ٥٤٠. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة ٢١٦٠٠ قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠ |
3
قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢١-٠٤-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب المبلغ (٢٤١ / ٥١١ / ٤١٠ / ١) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (٢٦١) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .المادة ٢تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لاستهلاك بعض السيارات والمكائن المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في الجداول الملحقة بهذا القانون من جراء الاستعمال الاعتيادي، ولتعذر الانتفاع بها، ولغرض شطب اثمانها، ومن ثم بيعها حسب الاصول .فقد شرع هذا القانون ....
قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨ |
2
قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٨) بتاريخ ١٢-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يشطب المبلغ ٢٣٦.٢٠٤ مائتان وستة وثلاثون الفا ومائتان واربعة دنانير من سجلات وزارة الثقافة والاعلام عن قيمة المواد المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القانون، التالفة نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لتلف المواد المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في القائمة الملحقة بهذا القانون نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية، ولغرض شطب اثمانها.شرع هذا القانون.قائمة كشف بالمواد التالفةقائمة١ برج من الحديد طوله ٢٠٠م مع ملحقاته.٢ هوائيات تلفزيونية عدد ٢٤ مع ملحقاتها.٣ هوائيات FM عدد ٤٠ مع ملحقاتها.٤ هوائيات تلفزيونية HKW عدد ٨ مع ملحقاتها.٥ هوائيات تلفزيونية BAND I عدد ٢ مع ملحقاتها.٦ هوائي استلام تلفزيوني عدد ٤ مع ملحقاته.٧ هوائي تلفون لاسلكي عدد ١.٨ فيدر تلفزيوني ٨/١ ٦ انج طول ٢٠٠م.٩ فيدر FM ٨/١ ٥ انج طول ١٦٠م.١٠ فيدر تلفزيوني ٨/٥ ١ انج طول ١٠٠م عدد ٢ مع ملحقاته....
قانون 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين |
3
قانون 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين |
3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دينالتصنيف التجارة - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٩٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٠٩) بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره ٦٠٦ - ١٤٠٣٠ اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم ٢٦٥ الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ١٤-١١-١٩٧٠ .المادة ٢اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره ٦٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل ٤٠% من اصل الدين البالغ ١٧٢٥٠ سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين ٣٩٩ و٥١٣ الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ٢٤-١١-١٩٧٠ على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها ٤٠٠ اربعمائة دينار .ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ الى ١/٢ % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوفاة المدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود اموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم ٢٦٥ ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .شرع هذا القانون ....
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦١) بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يشطب المبلغ ( ١١٨,٢٣٧,٠٠٠) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦ |
3
قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب مبلغ قدره (٥-٠-٧٨١٨) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .المادة ٢مع عدم الاخلال بمادة ١ من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة ١ من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية شطب المبلغ المختلس من قبل عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة شمالي بغداد (سابقا) البالغ (٥-٠-٧٨١٨) دنيارا، وبالنظر لهروبه ووفاته خارج العراق، ولتعذر تحصيل المبلغ المذكور، على الرغم من استنفاد كافة الطرق القانونية في هذا المجال .فقد شرع هذا القانون ....
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب المبلغ (٣٧٥٦٧٩٣ .١١٠ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (١٨١) لسنة ١٩٧٥ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (١٨١) لسنة ١٩٧٥ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (١٨١) لسنة ١٩٧٥التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب مبلغ قدره (١٤٤/٣٥٢٤٠) خمسة وثلاثون الفا ومائتان واربعون دينارا ومائة واربعة واربعون فلسا من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي انفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يشطب مبلغ قدره (٦٥٠ر٤٧٥ر٩٢٤) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٨) بتاريخ ١٠/شوال/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ /٥/١٩٨٩ م,اصدار القانون الاتي:المادة ١يشطب المبلغ -/٣٠٠/١١٢ مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة ١١١ مرور رافعة نوع فولفو موديل ١٩٨١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٨٩ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٨٩ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠١) بتاريخ ١٢/رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٨-٢-١٩٨٩ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يشطب مبلغ قدره (٢٥٧ر١٠٢٩٩) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض شطب المبلغ المختلس من مكتب وكالة الانباء العراقية في لندن الذي اختلسه المستخدم المحلي في المكتب المذكور المدعو محمد المنصف البوغديري ولمجهولية عنوان الموما اليه ولمرور اكثر من خمس سنوات على ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانــون صنـدوق إدخـار الكمـارك رقـم (٣٥) لسنــة ٢٠١٢ |
12
قانــون صنـدوق إدخـار الكمـارك رقـم (٣٥) لسنــة ٢٠١٢ |
12
عنوان التشريع: قانــون صنـدوق إدخـار الكمـارك رقـم (٣٥) لسنــة ٢٠١٢التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .المادة ٢يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .المادة ٣أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :-أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيساب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائباج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضواد- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضواهـ- مدير القسم المالي . عضواثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه .ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .المادة ٤أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية :أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون .ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق .ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف.د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون .هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون .و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق .ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً .ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .المادة ٥اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه .ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس .ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ٦تتكون موارد الصندوق من :أولاً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (٢) لسنة ١٩٩٧.ثانياً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركيـة رقـم (١٢) لسنـة ١٩٧٠.ثالثاً- الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له .رابعاً- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون .المادة ٧تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي :أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية .ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة.ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .المادة ٨تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية .المادة ٩أولاً- يمسك الصندوق سجلات حسابيـة مصدقـة مـن كاتب العـدل .ثانياً- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٠أولاً- يلغى قانون صنـدوق ادخار الكمـارك رقـم (٥٠) لسنـة ١٩٧١ وتبقى التعليمـات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حيـن صدور ما يحل محلها او يلغيها .ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١ إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون .المادة ١١يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبالنظر لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيأة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود وإلغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق , شرع هذا القانون ....