قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٨٩ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠١) بتاريخ ١٢/رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٨-٢-١٩٨٩ م .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يشطب مبلغ قدره (٢٥٧ر١٠٢٩٩) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض شطب المبلغ المختلس من مكتب وكالة الانباء العراقية في لندن الذي اختلسه المستخدم المحلي في المكتب المذكور المدعو محمد المنصف البوغديري ولمجهولية عنوان الموما اليه ولمرور اكثر من خمس سنوات على ذلك .

فقد شرع هذا القانون .