عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين
التصنيف التجارة - مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦١
تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٩٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٠٩) بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره ٦٠٦ - ١٤٠٣٠ اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم ٢٦٥ الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ١٤-١١-١٩٧٠ .
المادة ٢
اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره ٦٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل ٤٠% من اصل الدين البالغ ١٧٢٥٠ سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين ٣٩٩ و٥١٣ الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ٢٤-١١-١٩٧٠ على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها ٤٠٠ اربعمائة دينار .
ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ الى ١/٢ % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لوفاة المدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود اموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم ٢٦٥ ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .
شرع هذا القانون .