عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦١) بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يشطب المبلغ ( ١١٨,٢٣٧,٠٠٠) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة