عنوان التشريع: قانون شطب قيمة اربع بواخر
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦١
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٥ بتاريخ ١-٧-١٩٨٧
اصدرنا القانون الاتي :-
المادة ١
تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٨,٢٠٤,٩٨٦) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك.
المادة ٢
تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول
نوع الباخرة البحر العربي الرزازة الاهوار النهروان
تاريخ الاستلام ٢١ - ١١ - ٧٨ ٣١ - ٥ - ٧٨ ١٠ - ٣ - ٧٨ ٣٠ - ٩ - ٧٩
القيمة الشرائية بالدينار ٣,٢٥٠,٠٠٠ ١,٦٥١,٦٦٢ ١,٦٥١,٦٦٢ ١,٦٥١,٦٦٢
الحمولة الكلية ٥,٢٠٦,٨٠٠ ٢٤٠٦ ٢٤٠٦ ٢٤٠٦
الاسباب الموجبة
نظرا لالغاء نشاط الصيد البحري و تصفية البواخر و بيعها بموجب كتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ص/٥/٣/٣٨/٣٥٤٢٠ و المورخ في ٢٢-٩-١٩٨٦ و حيث ان بيع هذه البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .
لذا فقد شرع هذا القانون