قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٨) بتاريخ ١٢-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يشطب المبلغ ٢٣٦.٢٠٤ مائتان وستة وثلاثون الفا ومائتان واربعة دنانير من سجلات وزارة الثقافة والاعلام عن قيمة المواد المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القانون، التالفة نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لتلف المواد المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في القائمة الملحقة بهذا القانون نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية، ولغرض شطب اثمانها.

شرع هذا القانون.

قائمة كشف بالمواد التالفة

قائمة

١ ­ برج من الحديد طوله ٢٠٠م مع ملحقاته.

٢ ­ هوائيات تلفزيونية عدد ٢٤ مع ملحقاتها.

٣ ­ هوائيات FM عدد ٤٠ مع ملحقاتها.

٤ ­ هوائيات تلفزيونية HKW عدد ٨ مع ملحقاتها.

٥ ­ هوائيات تلفزيونية BAND I عدد ٢ مع ملحقاتها.

٦ ­ هوائي استلام تلفزيوني عدد ٤ مع ملحقاته.

٧ ­ هوائي تلفون لاسلكي عدد ١.

٨ ­ فيدر تلفزيوني ٨/١ ٦ انج طول ٢٠٠م.

٩ ­ فيدر FM ٨/١ ٥ انج طول ١٦٠م.

١٠ ­ فيدر تلفزيوني ٨/٥ ١ انج طول ١٠٠م عدد ٢ مع ملحقاته.