قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٨

تاريخ التشريع    ١٢-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥٩) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (١٩٧٤ – ١٩٨٢) البالغ مقدارها (١-٦-٥٢٤٤) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة