عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٨
تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥٩) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (١٩٧٤ – ١٩٨٢) البالغ مقدارها (١-٦-٥٢٤٤) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة