قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ | 4

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٨

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٦-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٠)  بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يشطب المبلغ ­/٣٠٩٨٨ ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.

المادة ٢

يشطب المبلغ ٦٨٩.٦٢٠ ٤١ واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.

المادة ٣

يشطب المبلغ ١٧٠٢٩.٢٨٧ سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                     صدام حسين

                             رئيس مجلس قيادة الثورة

قائمة بالسلف المطلوب شطبها من السجلات الحسابية

لوزارة الصناعة والمعادن

ملحق

فلس / دينار

 ١٤٦/٥٥٥      سلفة بذمة محكمة بداءة الثورة عن بدل استملاك تعود لسنة ١٩٦٠.

٠٠٠/٤٩٥       سلفة بذمة دائرة عقارات الدولة في محافظة بابل عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٣ تعويض مغروسات.

٠-٠-٢٠٥٦     سلفة تعويضات مغروسات بذمة محافظة بابل تعود لسنة ١٩٦٠.

٢٥٠/٢٩١       سلفة بذمة قائمقامية قضاء المسيب عن تعويض متضررين من جراء خط كهرباء تعود لسنة ١٩٦٣.

٠٠٠/٢١٩       سلفة بذمة محافظة بابل/ الاملاك عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.

٥٠٠/١٠٥       سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.

٠٠٠/٥٠٤       سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.

٢٥٠/٤١         سلفة تعويض مغروسات بذمة محافظة الانبار/ الاملاك تعود لسنة ١٩٦٧.

٠٠٠/١٨         سلفة بذمة محافظة البصرة عن اجور كشف لاعضاء لجنة تعود لسنة ١٩٦٧.

٠٠٠/١٣٣       سلفة بذمة محكمة تمييز العراق عن رسوم تمييز دعوى تعود لسنة ١٩٦٧.

٢٥٠/٢٠٩       سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.

٠٠٠/١٥         سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن اجور اعضاء كشف عن مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.

٥٠٠/١٤٨       سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن تعويض استملاك تعود لسنة ١٩٦٧.

٠٠٠/٧٤٠       سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن مصاريف بدل استملاك قطعة تعود لسنة ١٩٦٧.

٥-٠-١٠٦١     سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك اراضي تعود لعام ١٩٦٦.

٠-٠-١٨٦٠     سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.

٠٠٠/٤٥        سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة عن اجور اعضاء لجنة كشف استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.

٩٠٠/٢٢١      سلفة بذمة متصرفية لواء ديالى عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.

٦٣٠/٢٤        سلفة بذمة المدين غازي ايوب الذي تم اعدامه مصادرة امواله.

٠٠٠/٤٣٠      سلفة بذمة المحامي المتوفي عبود الشالجي تعود لسنة ١٩٦٥.

٣٧٥/٢٧        سلفة بذمة المحامي المتوفي قاسم محمد اسماعيل تعود لسنة ١٩٦٩.

٣٣٤/٧٩٩      سلفة بذمة المحامي خارج العراق عدنان القاضي تعود لسنة ٦٣ و١٩٦٩.

٥٠٠/٧٦       سلفة بذمة المحامي مبدر الاورفلي تعود لسنة ١٩٦٩.

٠٠٠/١٥       سلفة بذمة المحامي مصطفى النقاش تعود لسنة ١٩٦٧.

٠٠٠/١٧٥     سلفة بذمة المحامي ادريس ابو طبيخ تعود لسنة ١٩٦٩.

٧٥٠/٢٩       سلفة بذمة المحامي احمد الاعرجي تعود لسنة ١٩٦٩.

٠٠٠/٤٤       سلفة بذمة المحامي عزي العبيدي تعود لسنة ١٩٦٩.

٣٣٠/١٣٣     سلفة بذمة محاسب المشاريع تعود لسنة ١٩٦٧.

٠-٢-٦٥٥٥   سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة تعود لعام ١٩٦٩.

ــــــــــــــــــ

٢٨٧/١٧٠٢٩ المجموع.